responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 374

و في الزنا المتكرّر (1) حدّ واحد و إن كثر.

و في رواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام): «إن زنى بامرأة مرارا فعليه حدّ، و إن زنى بنسوة فعليه في كلّ امرأة حدّ». و هي مطّرحة.


و جمع الراوندي [1] بين الروايتين، بحمل الثامنة على ما إذا قامت البيّنة فيها [2]، و التاسعة على حالة الإقرار، فجعل القول بذلك ثالثا. و هو تحكّم.

هذا مع أن في طريق الرواية الثانية ضعفا أو جهالة، بخلاف الأولى، فالعمل بها أرجح. و لمناسبتها لكون المملوك على النصف من أحكام الحرّ، و غاية احتياطه أن يكون التنصيف هنا باعتبار قتل الحرّ في الرابعة.

و اعلم أن هاتين الروايتين تضمّنتا أن الامام يدفع ثمن المملوك بعد قتله إلى مواليه من بيت المال. و اختاره بعض الأصحاب، و نفي عنه الشهيد في الشرح [3] البعد.

قوله: «و في الزنا المتكرّر. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب أن الزنا المتكرّر قبل إقامة الحدّ يوجب حدّا واحدا مطلقا، لأصالة البراءة، و صدق الامتثال، و ابتناء الحدود على التخفيف، و للشكّ في وجوب الزائد فيدرأ بالشبهة.

و قال ابن الجنيد [4] و الصدوق في المقنع [5]: إن زنى بامرأة واحدة كفى حدّ


[1] حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 342.

[2] في «ا»: بها.

[3] غاية المراد: 342.

[4] حكاه عنه العلامة في المختلف: 762.

[5] المقنع: 438.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست