responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 358

و من الاحتياط (1) تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، و ليس بلازم. و لا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه، و لا بتكذيبه.

و من تاب قبل قيام البيّنة، (2) سقط عنه الحدّ. و لو تاب بعد قيامها، لم يسقط، حدّا كان أو رجما.


أحدهما (عليهما السلام)، و فيها: «قلت: و إن كان أمرا قريبا لم يقم عليه، قال: لو كان خمسة أشهر أو أقلّ و قد ظهر منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ» [1].

قوله: «و من الاحتياط. إلخ».

(1) قد تقدّم [2] في القضاء استحباب تفريق الشهود عند الريبة، و الأمر هنا كذلك، إلا أنه يكون هنا بعد اجتماعهم جميعا في المجلس، جمعا بين وظيفتي التفريق و اتّحاد مجلس الشهود حضورا و إقامة. فإذا حضروا جملة فرّقوا، ثمَّ استنطق واحد منهم بعد واحد في مجلس واحد.

قوله: «و من تاب قبل قيام البيّنة. إلخ».

(2) أما سقوطه بتوبته قبل قيام البيّنة، فلأن التوبة تسقط الذنب و عقوبة الآخرة فعقوبة الدنيا أولى. و يدلّ عليه رواية جميل السابقة عن أحدهما (عليهما السلام):

«في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح، فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ».

و أما عدم سقوطه بتوبته بعد إقامة البيّنة فلثبوته في ذمّته فيستصحب.

و يؤيّده رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل أقيمت عليه البيّنة


[1] الكافي 7: 250 ح 1، التهذيب 10: 122 ح 490، الوسائل 18: 327 ب «16» من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

[2] في ج 13: 411.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست