responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 321

..........


و يرجئ الحكم إلى أن يظهر، و حينئذ فلا تكون كاملة على هذا التقدير. و قد تقدّم [1] البحث فيه.

و حينئذ فلا مانع من تمكين المولى من وطي الأمة قبل الثبوت، لأنها ملكه ظاهرا، و الناس مسلّطون على أموالهم إلى أن يثبت خلافه.

و أما مع إقامة الشاهد الواحد قبل اليمين فعدم الكمال أوضح، لأنه متمكّن من إثبات حقّه بالحلف و لم يفعل، فلا وجه للحبس قبل ثبوت الحقّ.

و إنما قيّد المصنف الشاهد بالمال ليمكن إثباته معجّلا باليمين، فيكون في قوّة البيّنة الكاملة. فلو كان الحقّ ممّا لا يثبت إلا بشاهدين- كالطلاق- لم يحبس، لعدم كمال البيّنة حينئذ. كذا نصّ عليه الشيخ [2]، و ذكر فيه احتمالا بالحبس أيضا.

و ربما قيل بجواز الحبس إن رآه الحاكم صلاحا. و لا بأس به، لأنها مسألة اجتهاديّة، فتناط برأي [3] الحاكم.


[1] في ج 13: 386.

[2] المبسوط 8: 255.

[3] في «ا، ث»: بنظر.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست