اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 321
..........
و يرجئ الحكم إلى أن يظهر، و حينئذ فلا تكون كاملة على هذا التقدير. و قد تقدّم [1] البحث فيه.
و حينئذ فلا مانع من تمكين المولى من وطي الأمة قبل الثبوت، لأنها ملكه ظاهرا، و الناس مسلّطون على أموالهم إلى أن يثبت خلافه.
و أما مع إقامة الشاهد الواحد قبل اليمين فعدم الكمال أوضح، لأنه متمكّن من إثبات حقّه بالحلف و لم يفعل، فلا وجه للحبس قبل ثبوت الحقّ.
و إنما قيّد المصنف الشاهد بالمال ليمكن إثباته معجّلا باليمين، فيكون في قوّة البيّنة الكاملة. فلو كان الحقّ ممّا لا يثبت إلا بشاهدين- كالطلاق- لم يحبس، لعدم كمال البيّنة حينئذ. كذا نصّ عليه الشيخ [2]، و ذكر فيه احتمالا بالحبس أيضا.
و ربما قيل بجواز الحبس إن رآه الحاكم صلاحا. و لا بأس به، لأنها مسألة اجتهاديّة، فتناط برأي [3] الحاكم.