اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 305
يضمنا. و إن كان قبل الدخول، ضمنا نصف المهر المسمّى، لأنّهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة.
محرّم أو لعان أو فسخ بعيب أو غيرها من جهات الفراق، و حكم الحاكم بشهادتهما ثمَّ رجعا لم يردّ الفراق، لأن قولهما في الرجوع محتمل، فلا يردّ القضاء المبرم بقول محتمل.
و هل يجب الغرم على الشاهدين مطلقا، أم يتقيّد بعدم الدخول؟ يبنى على أن البضع هل يضمن بالتفويت أم لا؟ و فيه وجهان تقدّم [1] الكلام فيهما مرارا.
و المشهور أنه لا يضمن، و من ثمَّ لو قتلها أو قتلت نفسها لم يضمن. و كذا لو غصب أمة و ماتت في يده، فإنه يضمن بذلك قيمتها و قيمة منافعها و إن لم يستوفها، دون بعضها مع عدم استيفائه.
و وجه الضمان: أنه متقوّم بالمال، و من ثمَّ لو استوفاه مستوف ضمنه بقيمته، و هي مهر المثل. فعلى هذا يغرم الشاهدان مهر المثل، سواء كان قبل الدخول أم بعده، لأنهما فوّتا عليه ما يتقوّم فيغرمان قيمته، كما لو شهدا بعتق عبد ثمَّ رجعا.
و على المشهور إن كانت شهادتهما بالطلاق بعد الدخول لم يضمنا شيئا، لأنهما لم يتلفا المهر، لاستقراره بالدخول، و ما أتلفاه من البضع غير مضمون. و إن كانت قبل الدخول ضمنا نصف المسمّى، لأنهما ألزماه به، و قد كان بمعرض السقوط بالردّة و الفسخ من قبلها. و هذا هو الذي اختاره المصنف (رحمه اللّه)، و عليه العمل.