اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 289
[الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة، و شهد الآخر أنه سرق عشيّة]
الثانية: لو شهد أحدهما (1) أنه سرق نصابا غدوة، و شهد الآخر أنه سرق عشيّة، لم يحكم بها، لأنها شهادة على فعلين.
و كذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك بعينه عشيّة، لتحقّق التعارض، أو لتغاير الفعلين.
[الثالثة: لو قال أحدهما: سرق دينارا، و قال الآخر: درهما]
الثالثة: لو قال أحدهما: سرق دينارا، (2) و قال الآخر: درهما، أو قال أحدهما: سرق ثوبا أبيض، و قال الآخر: أسود، و في كلّ واحد يجوز أن يحكم مع أحدهما و مع يمين المدّعي، لكن يثبت له الغرم، و لا يثبت
شاهدان، بخلاف ما لو شهد أحدهما بالبيع و الآخر بالإقرار به، فإن البيع لم يقم به إلا شاهد واحد، و كذلك الإقرار، لتعدّدهما، فيحلف المدّعي مع أحدهما.
و كذا لو كانت الشهادة على أمر واحد و اختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه، بأن قال أحدهما: إنه غصبه الثوب يوم الجمعة، و قال الآخر: يوم السبت، أو في البيت، و قال الآخر: في المسجد، أو ثوب كتّان، و قال الآخر: قطن، لاقتضاء ذلك تغاير الفعلين. و حينئذ فيحلف مع أحدهما، سواء تكاذبا أم لا [1]، لأن التعارض إنما يكون بين البيّنتين الكاملتين.
قوله: «لو شهد أحدهما. إلخ».
(1) في التعليل لفّ و نشر غير مرتّب، فإن تحقّق التعارض الذي علّل به أولا يحصل في الفرض الثاني، و تغاير الفعلين يحصل في الأول، لأن النصاب المشهود به في الأول غير معيّن، فكانت الشهادة على فعلين. و في المسألتين لا يثبت الفعل، لأن به شاهدا واحدا.
قوله: «لو قال أحدهما: سرق دينارا. إلخ».
(2) كما يجوز للمدّعي أن يحلف مع أحدهما يجوز له أن يحلف معهما، لعدم