اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 283
و تقبل شهادة النساء (1) على الشهادة، فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات، كالعيوب الباطنة و الاستهلال و الوصيّة. و فيه تردّد، أشبهه المنع.
قوله: «و تقبل شهادة النساء. إلخ».
(1) اختلف الأصحاب في جواز شهادة النساء فرعا في موضع تجوز شهادتهنّ فيه أصلا على قولين:
أحدهما: الجواز. ذهب إليه الشيخ في الخلاف [1]، محتجّا بالإجماع و الأخبار، و قوّاه في المبسوط [2]، لكنّه جعل الآخر أحوط، و ابن الجنيد [3] و العلامة في المختلف [4]، للأصل، و عموم قوله تعالى فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ[5]. و عموم رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) أن عليّا (عليه السلام) قال: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا حدود، إلا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» [6]. و ذلك شامل للشهادة الأصليّة و الفرعيّة. و لأن شهادتهنّ أصلا ثابتة فالفرع أولى، لاستناده إلى شهادة الأصل أو مساو.
و الثاني: المنع. ذهب إليه الشيخ في موضع من المبسوط [7]، و ابن