responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 283

و تقبل شهادة النساء (1) على الشهادة، فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات، كالعيوب الباطنة و الاستهلال و الوصيّة. و فيه تردّد، أشبهه المنع.


قوله: «و تقبل شهادة النساء. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في جواز شهادة النساء فرعا في موضع تجوز شهادتهنّ فيه أصلا على قولين:

أحدهما: الجواز. ذهب إليه الشيخ في الخلاف [1]، محتجّا بالإجماع و الأخبار، و قوّاه في المبسوط [2]، لكنّه جعل الآخر أحوط، و ابن الجنيد [3] و العلامة في المختلف [4]، للأصل، و عموم قوله تعالى فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ [5]. و عموم رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) أن عليّا (عليه السلام) قال: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا حدود، إلا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» [6]. و ذلك شامل للشهادة الأصليّة و الفرعيّة. و لأن شهادتهنّ أصلا ثابتة فالفرع أولى، لاستناده إلى شهادة الأصل أو مساو.

و الثاني: المنع. ذهب إليه الشيخ في موضع من المبسوط [7]، و ابن


[1] الخلاف 6: 316 مسألة (66).

[2] المبسوط 8: 233- 234.

[3] حكاه فخر المحقّقين عنه في إيضاح الفوائد 4: 447.

[4] المختلف: 724.

[5] البقرة: 282.

[6] التهذيب 6: 281 ح 773، الاستبصار 3: 25 ح 80، الوسائل 18: 267 ب «24» من أبواب الشهادات ح 42.

[7] لم نجده فيه، و لعلّه أراد ما حكاه عنه قبل أسطر من الحكم بالأحوطيّة. و نسب إليه المنع الشهيد في غاية المراد: 333.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست