responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 270

و لا بدّ أن يشهد اثنان (1) على الواحد، لأن المراد إثبات شهادة الأصل، و هو لا يتحقّق بشهادة الواحد.


و أما الحدود، فإن كانت مختصّة باللّه- كحدّ الزنا- لم تسمع إجماعا. و إن كانت مشتركة- كحدّ السرقة و القذف- فالمشهور بين الأصحاب أن الحكم فيها كغيرها من الحدود، لإطلاق النصوص بعدم قبولها في الحدّ، كرواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام): «أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ» [1]. و مثله روى غياث بن [2] إبراهيم [عنه] [3] عن عليّ (عليه السلام).

و الطريق فيهما ضعيف، لكنّهما مؤيّدتان- مع الشهرة- بأن الحدود تدرأ بالشبهات. و قيام البدل مقام المبدل لا يخلو من شبهة.

و قال الشيخ في موضع من المبسوط [4] و ابن حمزة [5] بجوازها فيهما [6]، ترجيحا لحقّ الآدمي، و أخذا بالعموم.

و هذا أجود، لعدم دليل صالح للتخصيص فيهما. و هو اختيار الشهيد في الشرح [7].

قوله: «و لا بدّ أن يشهد اثنان. إلخ».

(1) و نبّه المصنف بقوله: «عقوبة كالقصاص. إلخ» على خلاف بعض


[1] التهذيب 6: 255 ح 667، الوسائل 18: 299 ب «45» من أبواب الشهادات ح 1.

[2] الفقيه 3: 41 ح 140، التهذيب 6: 256 ح 671، الوسائل 18: 299 الباب المتقدّم ح 2.

[3] من «ت، ط».

[4] المبسوط 8: 231، لكن حكم بجوازها في القذف دون السرقة.

[5] الوسيلة: 233.

[6] في «ت، ث»: فيها.

[7] غاية المراد: 332.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست