اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 268
..........
و أجيب [1]: «بأنها وردت في معرض الإرشاد بالإشهاد، لأنه تعالى أمر [2] بالكتابة حال المداينة، و نهى الكاتب عن الإباء، ثمَّ أمر بالإشهاد، و نهى الشاهد عن الإباء». فكان سياق الآية يقتضي إرادة هذا المعنى، مضافا إلى تفسيره به في الرواية المعتبرة. و لأنه لا يشترط ثبوت المعنى المشتقّ منه في صحّة الاشتقاق.
و فيه نظر.
و اعلم أن إطلاق الأصحاب و الأخبار يقتضي عدم الفرق في التحمّل و الأداء بين كونه في بلد الشاهد و غيره ممّا [لا] [3] يحتاج إلى سفر، و لا بين السفر الطويل و القصير مع الإمكان. هذا من حيث السعي. أما المئونة المحتاج إليها في السفر من الركوب و غيره فلا يجب على الشاهد تحمّلها، بل إن قام بها المشهود له و إلا سقط الوجوب، فإن الوجوب في الأمرين مشروط بعدم توجّه ضرر على الشاهد غير مستحقّ، و إلا سقط الوجوب.
و احترز بالمستحقّ عمّا لو كان للمشهود عليه حقّ على الشاهد يناقشه عليه على تقدير الشهادة، و يمهله به أو يسامحه بدونها، فلا يعدّ ذلك عذرا، لأنه مستحقّ مع قدرته على الوفاء لا بدونه.