responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 263

[الثالثة: إذا دعي من له أهليّة التحمّل وجب عليه]

الثالثة: إذا دعي (1) من له أهليّة التحمّل وجب عليه. و قيل: لا يجب.

و الأوّل مرويّ. و الوجوب على الكفاية. و لا يتعيّن إلّا مع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمّل.

أمّا الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية، فإن قام غيره سقط عنه. و إن امتنعوا لحقهم الذمّ و العقاب.

و لو عدم الشهود إلا اثنان، تعيّن عليهما. و لا يجوز لهما التخلّف، إلّا أن تكون الشهادة مضرّة بهما ضررا غير مستحقّ.


مع [1] الحكم بشهادتهما، ما لم يعلم فساد ذلك، بأن يتجدّد براءة المشهود عليه من غير أن يعلم به الشهود، و نحو ذلك، فلا يستبيح الأخذ، لعلمه بفساد الحكم.

و لو توقّف الحكم على يمينه، لكون الشهادة على ميّت أو ما ألحق به، أو كون الشاهد واحدا، لم يجز له الحلف إلا مع العلم بالحال، لأن استباحة الأخذ مترتّبة على حكم الحاكم، و حكمه مترتّب على يمينه، و ليس له الحلف بدون العلم بالحال.

قوله: «إذا دعي. إلخ».

(1) الكلام هنا في أداء الشهادة آخرا و تحمّلها أولا. أما الأول فلا خلاف في وجوبه و تحريم الامتناع منه، قال تعالى وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [2].

و روي عن الباقر (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من كتم شهادة، أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم، أو ليزوي مال امرء مسلم، أتى


[1] في «ا، ث، خ»: من الحاكم.

[2] البقرة: 283.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست