responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 259

و تقبل شهادة المرأة (1) الواحدة: في ربع ميراث المستهلّ، و في ربع الوصيّة. و كلّ موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقلّ من أربع.


شهادة النساء تقبل فيما لا يجوز للرجال النظر إليه [1].

و يؤيّده ظاهر رواية ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق (عليه السلام): «في امرأة أرضعت غلاما و جارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا، قال: لا تصدّق إن لم يكن غيرها» [2]. و مفهوم الشرط أنها تصدّق حيث يعلم بذلك غيرها، لأن عدم الشرط يقتضي عدم المشروط و هو عدم التصديق، فيثبت نقيضه و هو التصديق.

و قال الشيخ في الخلاف [3] و موضع من المبسوط [4]، و ابن إدريس [5]، و نجيب الدين يحيى بن سعيد [6]، و الأكثر: إنه لا تقبل فيه شهادة النساء، لأصالة الإباحة. و لا يخفى ضعف الأصالة مع معارضة الشهادة.

قوله: «و تقبل شهادة المرأة. إلخ».

(1) حيث تقبل شهادة النساء منفردات يعتبر كونهنّ أربعا، لما عهد من عادة الشارع في باب الشهادات من اعتبار المرأتين برجل، و الأمر بإشهاد رجلين أو رجل و امرأتين.

و استثني من ذلك أمران بنصّ خاصّ، و هما: الوصيّة بالمال، و ميراث


[1] راجع الوسائل 18: 258 ب «24» من أبواب الشهادات ح 4، 5، 7، 9 و غيرها.

[2] التهذيب 7: 323 ح 1330، الوسائل 14: 304 ب «12» من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3.

[3] الخلاف 6: 257 مسألة (9).

[4] المبسوط 5: 311.

[5] السرائر 2: 137.

[6] الجامع الشرائع: 543.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست