اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 253
..........
و أما جانب المنع فيؤيّده رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن عليّ (عليهما السلام) أنه كان يقول: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود، إلا في الديون، و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» [1].
و فيها مع ضعف السند إمكان حملها على المنع من قبول شهادتهنّ فيه منفردات، فقد روي [2] ذلك أيضا.
و بالجملة، فالأخبار مختلفة، و ليس فيها خبر نقيّ [3]، و الأكثر [4] دلّ على القبول. و يمكن الجمع بينها بحمل أخبار المنع على ما إذا كان المدّعي الزوج، لأنه لا يدّعي مالا، و أخبار القبول على ما إذا كان المدّعي المرأة، لأن دعواها تتضمّن المال من المهر و النفقة. و هذا متّجه.
و أمّا القصاص- أعني الجناية الموجبة له- فاختلف كلام الشيخ في حكمه أيضا، ففي الخلاف [5] منع من قبول شهادتهنّ مع الرجال فيه. و قوّى في المبسوط [1] و النهاية [7] القبول. و عليه الأكثر.
و الأخبار مختلفة أيضا، إلا أن أصحّها و أكثرها دالّ على القبول. فروى
[1] راجع المبسوط 8: 172، و لكن قوّى القبول في الجناية الموجبة للقود، و استثنى منه القصاص، أي: ثبوت الدية بها دون القود. و في ج 7: 248 صرّح بعدم القبول مطلقا. و نسب إليه القبول مطلقا العلامة في المختلف: 714.