responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 253

..........


و أما جانب المنع فيؤيّده رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن عليّ (عليهما السلام) أنه كان يقول: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود، إلا في الديون، و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» [1].

و فيها مع ضعف السند إمكان حملها على المنع من قبول شهادتهنّ فيه منفردات، فقد روي [2] ذلك أيضا.

و بالجملة، فالأخبار مختلفة، و ليس فيها خبر نقيّ [3]، و الأكثر [4] دلّ على القبول. و يمكن الجمع بينها بحمل أخبار المنع على ما إذا كان المدّعي الزوج، لأنه لا يدّعي مالا، و أخبار القبول على ما إذا كان المدّعي المرأة، لأن دعواها تتضمّن المال من المهر و النفقة. و هذا متّجه.

و أمّا القصاص- أعني الجناية الموجبة له- فاختلف كلام الشيخ في حكمه أيضا، ففي الخلاف [5] منع من قبول شهادتهنّ مع الرجال فيه. و قوّى في المبسوط [1] و النهاية [7] القبول. و عليه الأكثر.

و الأخبار مختلفة أيضا، إلا أن أصحّها و أكثرها دالّ على القبول. فروى


[1] راجع المبسوط 8: 172، و لكن قوّى القبول في الجناية الموجبة للقود، و استثنى منه القصاص، أي: ثبوت الدية بها دون القود. و في ج 7: 248 صرّح بعدم القبول مطلقا. و نسب إليه القبول مطلقا العلامة في المختلف: 714.


[1] التهذيب 6: 281 ح 773، الاستبصار 3: 25 ح 80، الوسائل 18: 267 الباب المتقدّم ح 42.

[2] التهذيب 6: 280 ح 769، الاستبصار 3: 25 ح 79، الوسائل 18: 266 الباب المتقدّم ح 39.

[3] كذا في «خ»، و في سائر النسخ: نفي.

[4] في الحجريّتين: و الأكثرون على القبول.

[5] الخلاف 6: 252 مسألة (4).

[7] النهاية: 333.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست