responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 246

..........


و منهم [1] من قسّمها ابتداء إلى الأقسام. و كثيرا ما تتداخل الأقسام في كلامهم، و الأمر سهل.

فمن حقوق اللّه تعالى الزنا. و في معناه اللّواط و السّحق عندنا. و إنما يثبت بشهادة أربعة رجال، قال اللّه تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ [2]. و قال تعالى لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ [3]. و قال تعالى:

فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ [4]. و قال سعد: «يا رسول اللّه أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم» [5].

قيل: و الحكمة في اختصاصه بذلك أن الشهادة فيه على اثنين، فاعتبر لكلّ واحد رجلان. و هذا التعليل مرويّ [6] أيضا عن أبي حنيفة رواية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

و فيه: أن شهادة الاثنين مقبولة على الجماعة إذا شهدا على كلّ واحد منهم.

و لأنه قد لا يعرفون [7] أحد الزانيين فلا يمكنهم [8] الشهادة عليه. و في أخبار [9] كثيرة أن ذلك تعبّد محض، و أن فيه دليلا على بطلان القياس، و إلا لكان القتل


[1] كالشهيد في الدروس الشرعيّة 2: 136.

[2] النور: 4.

[3] النور: 13.

[4] النساء: 15.

[5] مسند أحمد 2: 465، صحيح مسلم 2: 1135 ح 15، سنن أبي داود 4: 181 ح 4533، سنن البيهقي 10: 147.

[6] الكافي 7: 404 ح 7، التهذيب 6: 277 ح 760، الوسائل 18: 302 ب «49» من أبواب الشهادات ح 1.

[7] كذا في «ا، د» و في سائر النسخ: يعرف.

[8] في «ت، ط»: يمكنه.

[9] راجع الوسائل 18: 371 ب «12» من أبواب حدّ الزنا.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست