اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 246
..........
و منهم [1] من قسّمها ابتداء إلى الأقسام. و كثيرا ما تتداخل الأقسام في كلامهم، و الأمر سهل.
فمن حقوق اللّه تعالى الزنا. و في معناه اللّواط و السّحق عندنا. و إنما يثبت بشهادة أربعة رجال، قال اللّه تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ[2]. و قال تعالى لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ[3]. و قال تعالى:
فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ[4]. و قال سعد: «يا رسول اللّه أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم» [5].
قيل: و الحكمة في اختصاصه بذلك أن الشهادة فيه على اثنين، فاعتبر لكلّ واحد رجلان. و هذا التعليل مرويّ [6] أيضا عن أبي حنيفة رواية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
و فيه: أن شهادة الاثنين مقبولة على الجماعة إذا شهدا على كلّ واحد منهم.
و لأنه قد لا يعرفون [7] أحد الزانيين فلا يمكنهم [8] الشهادة عليه. و في أخبار [9] كثيرة أن ذلك تعبّد محض، و أن فيه دليلا على بطلان القياس، و إلا لكان القتل