responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 241

[الثالث: ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة]

الثالث: ما يفتقر إلى السماع (1) و المشاهدة، كالنكاح و البيع و الشراء و الصلح و الإجارة، فإنّ حاسّة السمع تكفي في فهم اللفظ، و يحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ. و لا لبس في شهادة من اجتمع له الحاسّتان.

أمّا الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا، لتحقّق الآلة الكافية في فهمه. فإن انضمّ إلى شهادته معرّفان، جاز له الشهادة على العاقد، مستندا إلى تعريفهما، كما يشهد المبصر على تعريف غيره.

و لو لم يحصل ذلك، و عرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه، قيل: لا يقبل، لأنّ الأصوات تتماثل. و الوجه أنها تقبل، فإنّ الاحتمال يندفع باليقين، لأنّا نتكلّم على تقديره.


و الإيقاعات من النكاح و الطلاق و غيرهما، فكذا في أداء الشهادة، لاشتراك الجميع في المقتضي، و لحصول الإفهام المعتبر، لأنه الفرض.

ثمَّ إن عرف القاضي إشارته عمل بما يعلمه، و إلا افتقر إلى مترجمين يعرفان إشارته، كما يفتقر إليهما لو كان الشاهد أعجميّا و الحاكم لا يعرف لغته.

و حيث يفتقر إلى مترجمين يكونان مخبرين بمعنى إشارته لا شاهدين على شهادته، فلا يشترط غيبته عن مجلس الحكم حال ترجمتهما، و لا تعدّ شهادتهما مرتبة أولى حتى تمتنع الثانية، إلى غير ذلك من الأحكام المترتّبة على الشهادة الفرعيّة.

قوله: «الثالث: ما يفتقر إلى السماع. إلخ».

(1) هذا هو القسم الثالث، و هو ما يفتقر في الشهادة به إلى السمع و البصر معا،

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست