responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 239

..........


الشهادة فيه بالاستفاضة لأدّى إلى بطلان الوقف، لأن شهود الوقف لا يبقون أبدا، و الشهادة الثالثة لا تسمع. و أنه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و لم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة، لأنّا ما شاهدناهم.

و اعترض على الأول بأن الشهادة بدون العلم منهيّ عنها، فتخصيص ذلك بالوقف تحصيلا لمصلحة ثبوته ليس بأولى من تخصيص النهي عن سماع الشهادة الثالثة بالوقف لهذه المصلحة، بل هذا التخصيص أولى، لأنه لا مانع منه عقلا، بخلاف الشهادة بمجرّد الظنّ.

و بأن الشهادة على أزواج النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ليست مستندة إلى الاستفاضة، بل إلى التواتر، لإخبار جماعة كثيرة يفيد قولهم العلم بذلك في كلّ طبقة.

و أجاب المصنف- (رحمه اللّه)- عن الأول بأن المانع من سماع الشهادة الثالثة النقل و الإجماع، فلم يمكن معارضتهما [1] بالتخصيص، بخلاف الشهادة ب[مجرّد] [2] الظنّ، فإنه لا إجماع على منعها، بل الأكثر على تجويزها. و يمنع من كون العقل دالّا على النهي عن ذلك، لأن أكثر الأحكام الشرعيّة مبناها على الظنّ.

و عن الثاني بأن من شرط التواتر استناد المخبرين إلى محسوس، و هو منتف هنا، للعلم بأن الطبقة الأولى لم يخبروا عن مشاهدة العاقدين و سماع العقد، و إنما شاهده بعضهم و نقله إلى الباقين و استمرّ الأمر، فلم يحصل شرط التواتر، إذ من شرطه استواء جميع الطبقات فيه.


[1] في «ا»: معارضتها.

[2] من «أ» و الحجريّتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست