responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 233

مستفيض، فالوجه ترجيح اليد، لأنّ السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك و غيره، فلا تزال اليد بالمحتمل.


الشهادة له بالملك، بل هو غاية ما يبنى عليه الشهادة. و إنما يحصل الاشتباه فيما لو انفرد واحد من الثلاثة أو اجتمع اثنان.

و المصنف- (رحمه اللّه)- فرّق [في] [1] حكم المسألة في موضعين: هنا، و في المسألة الآتية، و لو جمعهما في مسألة واحدة كان أضبط.

و المقصود في هذه المسألة أن الشهادة المستندة إلى الاستفاضة بالملك هل يتوقّف سماعها على رؤية الشاهد من استفاض الملك له- زائدا على الملك- يتصرّف فيه بالبناء و الهدم و الإجارة و نحوها، أم تسمع من دون الأمرين؟ الوجه عند المصنف- (رحمه اللّه)- الثاني، لما تقدّم من أن الملك المطلق يثبت بالاستفاضة، لتعدّد أسبابه و خفاء بعضها، فلا يفتقر إلى انضمام أمر آخر معه.

و وجه العدم إمكان الاطّلاع على أسبابه، فلا بدّ من ضميمة ما يفيد القوّة و يقوم مقام السبب من اليد أو التصرّف.

و لا يخفى ضعفه، لأن اليد و التصرّف و إن كانا ظاهرين في الملك إلا أنهما ليسا من أسبابه، فاشتراط الاطّلاع على السبب لإمكانه لا يقتضي الاكتفاء باليد و التصرّف المجرّدين عن علم السبب.

و الأجود الاكتفاء في الشهادة بالملك المطلق بالتسامع على الوجه المتقدّم.

و على هذا، فلو تعارض السماع و اليد ففي ترجيح أيّهما وجهان:


[1] من الحجريّتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست