responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 232

أمّا لو عزاه إلى الميراث صحّ، لأنه يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة.

و الفرق تكلّف، لأنّ الملك إذا ثبت بالاستفاضة لم تقدح الضميمة، مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة.

[الثاني: إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة]

الثاني: إذا شهد بالملك (1) مستندا إلى الاستفاضة، هل يفتقر إلى مشاهدة اليد و التصرّف؟ الوجه: لا. أمّا لو كان لواحد يد، و لآخر سماع


و الهبة و الاستغنام و ما شاكلها، كان السبب الموجب للملك منه ما يثبت بالاستفاضة، كالموت بالنسبة إلى الملك بالإرث، و منه ما لا يثبت بها كالعقود.

فإذا سمع الشاهد بالاستفاضة أن هذا ملك زيد ورثه عن أبيه الميّت، فله أن يشهد بالملك و سببه، لأنهما يثبتان بالاستفاضة. و إذا سمع مستفيضا أن هذا الملك لزيد اشتراه من عمرو شهد بالملك المطلق لا بالبيع، لأن البيع لا يثبت بالاستفاضة.

فلو فعل ذلك احتمل عدم قبول الشهادة، لاشتمالها على أمرين: أحدهما تقبل الشهادة عليه، و الآخر لا تقبل، و الشهادة لا تتبعّض.

و الوجه أنها تسمع في الملك و تلغو الضميمة، و هي السبب الذي لا يثبت بالاستفاضة، لوجود المقتضي للقبول في أحدهما دون الآخر.

و تظهر الفائدة فيما لو كان هناك مدّع آخر و له شهود بالملك و سببه من غير استفاضة، فإن بيّنته ترجّح على بيّنة هذا الذي لم يسمع إلا في المطلق المجرّد عن السبب، و في القسم الأول يتكافئان. و لو كانت بيّنة الآخر شاهدة له بالملك المطلق رجّحت بيّنة هذا في الأول عليه، و كافأت بيّنة الآخر في الثاني. و هكذا.

قوله: «إذا شهد بالملك. إلخ».

(1) إذا اجتمع في ملك يد و تصرّف و استفاضة بالملك، فلا إشكال في جواز

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست