responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 23

[الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض]

الثانية: للمشهود عليه (1) أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض.

و لو لم يكن عليه بالحقّ شاهد، قيل: لا يلزم الإشهاد. و لو قيل: يلزم كان حسنا، حسما لمادّة المنازعة، أو كراهية لتوجّه اليمين.

[الثالثة: لا يجب على المدّعي دفع الحجّة مع الوفاء]

الثالثة: لا يجب على المدّعي (2) دفع الحجّة مع الوفاء، لأنها حجّة له لو خرج المقبوض مستحقّا. و كذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل، لأنّه حجّة له على البائع الأول بالثمن لو خرج المبيع مستحقّا.


قوله: «للمشهود عليه. إلخ».

(1) القول بعدم جواز الامتناع إلى أن يشهد حيث لا يكون بالحقّ شاهد للشيخ [1]، لعدم الضرر بالدفع حينئذ، لأن غايته أن يدّعي عليه به مرّة أخرى و لا بيّنة له، فينكر و يقبل قوله في البراءة منه بيمينه، و اليمين الصادقة لا ضرر فيها.

و مثله ما لو كان له بالحقّ بيّنة و لكن كان الحقّ ممّا يقبل قول من هو بيده في ردّه كالوديعة، لأن البيّنة لا تلزمه، و إنما غايته إلزامه باليمين كالسابق.

و الذي اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- و جماعة [2] جواز الامتناع إلى أن يشهد مطلقا، لأن المنازعة و توجّه اليمين ممّا ينبغي دفعه خصوصا عن ذوي المروّات، فيكون حسم مادّته بالإشهاد عذرا في تأخير الحقّ إلى أن يحكمه. و قد تقدّم البحث في هذه المسألة في كتاب الوكالة [3]، و كأنّه أعادها لمناسبة المقام.

قوله: «لا يجب على المدّعي. إلخ».

(2) ما ذكره من تعليل عدم وجوب دفع الحجّة حسن، لأن فائدة الحجّة


[1] المبسوط 8: 131.

[2] قواعد الأحكام 1: 258، اللمعة الدمشقيّة: 98.

[3] في ج 5: 292.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست