responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 227

..........


كما سيأتي [1] عند بعض. و بعضهم طرّد الباب.

و قد قسّم المصنف- (رحمه اللّه)- و غيره [2] من الفقهاء المشهود به على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يكفي فيه الإبصار، و هو الأفعال، كالزنا و الشرب، و الغصب و الإتلاف و السرقة، و القتل، و الولادة و الرضاع، و الاصطياد و الإحياء، و كون المال في يد الشخص، فيشترط فيها الرؤية المتعلّقة بها و بفاعلها، و لا يجوز بناء الشهادة فيها على السماع من الغير.

و تقبل فيها شهادة الأصمّ، إذ لا مدخل للسمع فيها، و لعموم الأدلّة المتناولة له.

و ذهب الشيخ في النهاية [3] و تلميذه القاضي [4] إلى أنه يؤخذ بأول قوله، و لا يؤخذ بثانيه، استنادا إلى رواية جميل قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة الأصمّ في القتل، قال: يؤخذ بأول قوله، و لا يؤخذ بثانيه» [5].

و أجيب بضعف سند الرواية، فإن في طريقها سهل بن زياد. و بالقول بالموجب، فإن قوله الثاني إن كان منافيا للأول ردّت شهادته، لأنه رجوع عمّا شهد به أولا، فلا يقبل، و إن لم يكن منافيا لم يكن ثانيا، بل شهادة أخرى مستأنفة.


[1] في الصفحة التالية.

[2] قواعد الأحكام 2: 239، الدروس الشرعيّة 2: 134.

[3] النّهاية: 327.

[4] المهذّب 2: 556.

[5] الكافي 7: 400 ح 3، التهذيب 6: 255 ح 664، الوسائل 18: 296 ب «42» من أبواب الشهادات ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست