responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 215

..........


تعالى فيه حقّ و إن كان مشتركا، كحدّ القذف، و الوقف على منتشرين، و العتق و الوقف على معيّن إن قلنا بانتقال الملك إلى اللّه تعالى. و تسمّى الشهادة على هذا القسم على وجه المبادرة شهادة الحسبة.

فالمبادر في القسم الأول لا تقبل شهادته. و في الخبر أنه (صلّى اللّه عليه و آله) قال في معرض الذمّ: «ثمَّ يجيء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها» [1].

و في لفظ آخر: «ثمَّ يفشوا الكذب حتّى يشهد الرجل قبل أن يستشهد» [2]. و روي أنه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها» [3].

فجمع بين الحديثين بحمل الأول على الأول، و الثاني على الثاني.

و المصنف- (رحمه اللّه)- تردّد في عدم المنع في القسم الثاني. و وجه التردّد من عموم الأدلّة الدالّة على الردّ، و تطرّق التهمة، و من ثبوت الفرق الموجب لاختصاص الحكم بالأول، لأن هذه الحقوق لا مدّعي لها، فلو لم يشرع فيها التبرّع لتعطّلت، و هو غير جائز. و لأنه نوع من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و هو واجب، و أداء الواجب لا يعدّ تبرّعا. و هذا هو الأقوى.

إذا تقرّر ذلك، فالتبرّع بالشهادة في موضع المنع ليس جرحا [4] عندنا حتّى لا تقبل شهادته في غير تلك الواقعة، لأن الحرص المذكور ليس بمعصية، فتسمع شهادته في غيرها و إن لم يتب عمّا وقع و لا استبرئ من ذلك مدّة، و إنما الردّ


[1] مسند أحمد 4: 426، تلخيص الحبير 4: 204 ح 2130.

[2] سنن ابن ماجه 2: 791 ح 2363، تلخيص الحبير 4: 204 ذيل ح 2130.

[3] مسند أحمد 5: 193، صحيح مسلم 3: 1344 ح 19، سنن أبي داود 3: 304 ح 3956، سنن الترمذي 4: 472 ح 2295 و 2297، سنن البيهقي 10: 159.

[4] في «ت، ط»: حرجا، و في «خ»: حرصا.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست