responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 214

[الرابعة: التبرّع بالشهادة قبل السؤال يطرّق التهمة، فيمنع القبول]

الرابعة: التبرّع بالشهادة (1) قبل السؤال يطرّق التهمة، فيمنع القبول.

أمّا في حقوق اللّه، أو الشهادة للمصالح العامّة، فلا يمنع، إذ لا مدّعي لها. و فيه تردّد.


و كذا تقبل شهادة من خبأ و جلس في زاوية مستخفيا لتحمّل الشهادة. و لا يحمل ذلك على الحرص، إذ الحاجة قد تدعوا إليه، بأن يقرّ من عليه الحقّ إذا خلا به المستحقّ و يجحد إذا حضر غيره. و لأن الحرص على التحمّل لا على الأداء.

و يظهر من كلام ابن الجنيد [1] عدم قبول شهادته. و هو مذهب بعض العامّة [2]. و فرّق آخرون [3] بين كون المشهود عليه ممّن يتخدّع [4] و غيره، فقبل الشهادة على الثاني دون الأول. و عموم الأدلّة- و منها قوله تعالى إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ [5]- يشمله.

قوله: «التبرّع بالشهادة. إلخ».

(1) من أسباب التهمة الحرص على الشهادة بالمبادرة إليها قبل استنطاق الحاكم، سواء كان بعد دعوى المدّعي أم قبله.

و اعلم أن الحقوق على ضربين: ضرب يمنع المبادرة إلى الشهادة بها من قبولها، و هو حقوق الآدميّين المحضة. و ضرب مختلف فيه، و هو حقوق اللّه تعالى المحضة، كالزنا و شرب الخمر و الوقف على المصالح العامّة كالمساجد، أو للّه


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 727، و الشهيد في الدروس الشرعيّة 2: 131.

[2] المغني لابن قدامة 12: 102، روضة الطالبين 8: 217.

[3] الكافي للقرطبي 2: 898- 899.

[4] في «م»: يخدع.

[5] الزخرف: 86.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست