اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 21
و إن كان المساوي ميّتا، و هناك دلالة تشهد بالبراءة، إما لأن الغريم لم يعاصره، و إما لأن تاريخ الحقّ متأخّر عن موته، ألزم الأول. و إن احتمل وقف الحكم حتى يتبيّن.
و كنيتهما [1]، و اسم أبيهما و جدّهما و حليتهما [2] و صفتهما و قبيلتهما، ليسهل التميّز.
نعم، لو كان الرجل مشهورا، و حصل الإعلام ببعض ما ذكرنا، اكتفي به.
فإذا فعل كما ذكرنا، و حمل الكتاب إلى المكتوب إليه، و أحضر الحامل عنده من زعمه محكوما عليه، نظر إن شهد شهود الكتاب و الحكم على عينه، و أن القاضي الكاتب حكم عليه، طولب بالحقّ.
و إن لم يشهدوا على عينه، و لكن شهدوا على رجل موصوف بالصفات المذكورة في الكتاب، فإن أقرّ المحضر أنه هو المشهود عليه قبل و ألزم، لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [3]. و إن أنكر، و كانت الشهادة بوصف يحتمل المشاركة غالبا، فالقول قوله مع يمينه، لأصالة البراءة، و عدم حصر الوصف. و إن نكل حلف المدّعي و توجّه عليه الحكم.
و إن قال: لا أحلف [على] [4] أنه ليس اسمي و نسبي، و لكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليم شيء إليه، ففي إجابته وجهان أصحّهما عدمه، لقيام البيّنة
[3] راجع الوسائل 16: 111 ب «2» من كتاب الإقرار ح 2، المستدرك 16: 31 ب «2» من كتاب الإقرار ح 1، عوالي اللئالي 3: 442 ح 5. و راجع أيضا المختلف: 443، التذكرة 2: 79، إيضاح الفوائد 2: 428، جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.