responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 198

و تقبل شهادة الصديق (1) لصديقه، و إن تأكّدت بينهما الصحبة و الملاطفة، لأنّ العدالة تمنع التسامح.


سماعة قال: «سألته عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم، و المرأة لزوجها؟ قال:

لا، إلا أن يكون معها غيرها» [1].

و جوابه: منع الدلالة، لأنه أطلق القبول في الزوج و قيّده في الزوجة، فإلحاقه بها قياس مع وجود الفارق. و أبعد منه إلحاق باقي الأقارب كما مرّ [2].

و وجه التقييد في الرواية أن المرأة لا يثبت بها الحقّ منفردة و لا منضمّة إلى اليمين، بل يشترط أن يكون معها غيرها، إلا ما استثني نادرا و هو الوصيّة، بخلاف الزوج، فإنه يثبت بشهادة الحقّ مع اليمين، و الرواية باشتراط الضميمة معها مبنيّة على الغالب في الحقوق، و هي ما عدا الوصيّة.

و المصنف- (رحمه اللّه)- وافق الشيخ في الزوجة دون الزوج، عملا بإطلاق الرواية الصحيحة. و جعل الفائدة في شهادتها له بالوصيّة، فلا تقبل في الربع، بخلاف ما لو شهدت لغيره. و فرّق بينها و بين الزوج بقوّة مزاجه و سداد عقله، بخلافها، و من ثمَّ كانت شهادة امرأتين بشهادة رجل، فلا يوثق بعدالتها أن تميل إلى مطلوبه بدواعي الطبع، بخلاف الرجل.

و الأظهر عدم اشتراط الضميمة مطلقا. و على القول بها يكفي انضمام امرأة أخرى فيما يكتفى فيه بشهادة المرأتين، كنصف الوصيّة و المال الذي يكتفى فيه بهما مع اليمين.

قوله: «و تقبل شهادة الصديق. إلخ».

(1) نبّه بالغاية على خلاف


[1] التهذيب 6: 247 ح 629، الوسائل 18: 270 الباب المتقدّم ح 3.

[2] في ص: 194.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست