responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 195

..........


و لا يخفى عليك ضعف هذه الحجّة، فإن قول الحقّ و ردّه عن الباطل و تخليص ذمّته من الحقّ عين المعروف، كما ينبّه عليه قوله (صلّى اللّه عليه و آله):

«انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقيل: يا رسول اللّه كيف أنصره ظالما؟ قال: تردّه عن ظلمه، فذلك نصرك إيّاه» [1]. و لأن إطلاق النهي عن عصيان الوالد يستلزم وجوب طاعته عند أمره له بارتكاب الفواحش و ترك الواجبات، و هو معلوم البطلان.

و أما دعوى الإجماع على وجه يتحقّق بها الحجّة فممنوعة، و قد خالف في ذلك المرتضى [2]- رضي اللّه عنه-، و كثير من المتقدّمين كابن الجنيد و ابن أبي عقيل لم يتعرّضوا للحكم بنفي و لا إثبات.

و يدلّ على القبول مع الأصل عموم قوله تعالى كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ [3]. و قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [4].

و رواية داود بن الحصين أنه سمع الصادق (عليه السلام) يقول: «أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد» [5].

و رواية عليّ بن سويد الشامي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «كتب أبي


[1] صحيح البخاري 9: 28- 29، مسند أحمد 3: 99، سنن البيهقي 6: 94.

[2] راجع الانتصار: 244، و لكن ظاهره ذلك، حيث نسب عدم القبول إلى بعض الأصحاب.

[3] النساء: 135.

[4] الطّلاق: 2.

[5] الفقيه 3: 30 ح 89، التهذيب 6: 257 ح 675، الوسائل 18: 250 ب «19» من أبواب الشهادات ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست