اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 190
العاقلة بجرح شهود الجناية. و كذا شهادة الوكيل و الوصيّ بجرح شهود المدّعي على الموصي أو الموكّل.
قال: «لا تقبل شهادة ظنين و لا خصم» [1]. و الظنين: المتّهم. و صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عمّا يردّ من الشهود، قال: الظنين، و المتّهم، و الخصم» [2].
و للتهمة المانعة أسباب:
منها: أن يجرّ إلى نفسه بشهادته نفعا و لو بالولاية، أو يدفع ضررا، فلا تقبل شهادة السيّد لعبده المأذون، و الغريم للميّت و المفلّس المحجور عليه، و الوارث بجرح مورّثه، لأن الدية تجب له عند الموت بسبب الجرح، فيلزم أن يكون شاهدا لنفسه، و الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، و الوكيل للموكّل فيما هو وكيل فيه، و الوصيّ و القيّم في محلّ تصرّفهما، خلافا لابن الجنيد [3] حيث قبل شهادة الوصيّ لليتيم بمال. و مال إليه في الدروس [4]. و المشهور العدم. و لا تردّ شهادتهم في غير ذلك.
و كذا لا تقبل شهادة الشريك لشريكه في بيع الشقص و لا للمشتري، لأن شهادته تتضمّن إثبات الشفعة لنفسه. فإن لم يكن فيه شفعة أو عفا عنها قبل الشهادة قبلت.
[1] رواه الشيخ في الخلاف 6: 296 ذيل مسألة (43)، و انظر سنن البيهقي 10: 202، تلخيص الحبير 4: 203 ح 2128.