اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 189
[الخامس: ارتفاع التهمة]
الخامس: ارتفاع التهمة (1) و يتحقّق المقصود ببيان مسائل:
[الأولى: لا تقبل شهادة من يجرّ بشهادته نفعا]
الأولى: لا تقبل شهادة من يجرّ بشهادته نفعا، كالشريك فيما هو شريك فيه، و صاحب الدّين إذا شهد للمحجور عليه، و السيّد لعبده المأذون، و الوصيّ فيما هو وصيّ فيه.
و كذا لا تقبل شهادة (2) من يستدفع بشهادته ضررا، كشهادة أحد
و خالف في ذلك بعض العامّة [1]، محتجّا بأن اشتغالهم بهذه الحرف و رضاهم بها يشعر بالخسّة و قلّة المروّة، خصوصا الحياكة، لإزراء الناس بهم، و عدّهم النسبة إلى الحياكة سبّا و إيذاء.
و ألحق بعضهم الصبّاغين و الصيّاغين بهم. و فرّق آخرون بين من يليق به هذه الحرف و كانت صنعة آبائه و غيره، فتردّ شهادة الثاني دون الأول. نعم، من يكثر منهم و من سائر المحترفة الكذب و الخلف في الوعد تردّ شهادته لذلك عند الجميع.
قوله: «ارتفاع التهمة. إلخ».
(1) نبّه بقوله: «و يتحقّق المقصود» على أن مطلق التهمة غير قادح في الشهادة، بل التهمة في مواضع مخصوصة، و هي التي يذكرها، فإن شهادة الصديق لصديقه و الوارث لمورّثه مقبولة و إن كان مشرفا على التلف عندنا. و كذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين، مع ظهور التهمة في جميع ذلك.