responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 188

[العاشرة: لا تردّ شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة]

العاشرة: لا تردّ شهادة أحد (1) من أرباب الصنائع المكروهة، كالصياغة و بيع الرقيق، و لا من أرباب الصنائع الدنيّة، كالحياكة و الحجامة، و لو بلغت في الدناءة كالزبّال و الوقّاد، لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه.


به. و في خبر آخر بالإسناد قال: «سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام» [1].

و أما الرهان عليها فمحرّم، لما تقدّم في كتاب السبق [2] من اختصاص جوازه بالخفّ و الحافر من الحيوان. و قيل: إن حفص بن غياث وضع للمهديّ العباسي في حديث: «لا سبق إلا في نصل أو خفّ أو حافر» [3] قوله: «أو ريش» ليدخل فيه الحمام، تقرّبا إلى قلب الخليفة حيث رآه يحبّ الحمام، فلمّا خرج من عنده قال: «أشهد أن قفاه قفا كذّاب، ما قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): أو ريش، و لكنّه أراد التقرّب إلينا بذلك» [4] ثمَّ أمر بذبح الحمام.

قوله: «لا تردّ شهادة أحد. إلخ».

(1) أهل الحرف الدنيّة و المكروهة لا تردّ شهادتهم عندنا مطلقا، لأنها حرف مباحة و الناس محتاجون إليها، و لو ردّت شهادتهم لم يؤمن أن يتركوها فيعمّ الضرر.


[1] التهذيب 6: 284 ح 785، الوسائل 18: 305 الباب المتقدّم ح 2.

[2] في ج 6: 84.

[3] الكافي 5: 50 ح 14، الوسائل 13: 348 ب «3» من كتاب السبق و الرماية ح 1. و انظر مسند أحمد 2: 474، سنن ابن ماجه 2: 960 ح 2878، سنن أبي داود 3: 29 ح 2574، سنن النسائي 6:

226.

[4] تاريخ الخلفاء للسيوطي: 275، و فيه: غياث بن إبراهيم، بدل: حفص بن غياث.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست