responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 187

..........


في الأخبار [1] ما يدلّ على الترغيب فيه، روي «أن رجلا شكا إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) الوحدة، فقال: اتّخذ زوجا من حمام» [2].

و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس من بيت فيه حمام إلا لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجنّ، إن سفهاء الجنّ يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام، و يدعون الإنسان» [3].

و روى عبد الكريم بن صالح قال: «دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر فقلت: جعلت فداك هذا الحمام يقذر الفراش، فقال: لا إنه يستحبّ أن يسكن في البيت» [4].

و أما اقتناؤها للّعب بها، و هو أن يطيّرها تنقلب في السماء و نحو ذلك، فإنه مكروه، لما فيه من العبث و تضييع العمر فيما لا يجدي. و لكن لا تردّ به الشهادة، إلا أن يكثر بحيث يؤذن بقلّة المروّة، خلافا لابن إدريس [5] حيث جعل اللعب بها قادحا، لقبح اللعب. و هو ممنوع. و رواية العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق» [6] تدفع قبحه، و تدلّ على أن اللعب به ليس فسقا، و إلا لاستحال التقييد


[1] راجع الوسائل 8: 376 ب «31» من أبواب أحكام الدوابّ.

[2] الكافي 6: 546 ح 6، الفقيه 3: 220 ح 1022، الوسائل 8: 378 الباب المتقدّم ح 15.

[3] الكافي 6: 546 ح 5، الوسائل 8: 377 الباب المتقدّم ح 8.

[4] الكافي 6: 548 ح 15، الوسائل 8: 380 ب «34» من أبواب أحكام الدوابّ ح 1.

[5] السرائر 2: 124.

[6] الفقيه 3: 30 ح 88، التهذيب 6: 284 ح 784، الوسائل 18: 305 ب «54» من أبواب الشهادات ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست