اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 187
..........
في الأخبار [1] ما يدلّ على الترغيب فيه، روي «أن رجلا شكا إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) الوحدة، فقال: اتّخذ زوجا من حمام» [2].
و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس من بيت فيه حمام إلا لم يصب أهل ذلك البيت آفة من الجنّ، إن سفهاء الجنّ يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام، و يدعون الإنسان» [3].
و روى عبد الكريم بن صالح قال: «دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر فقلت: جعلت فداك هذا الحمام يقذر الفراش، فقال: لا إنه يستحبّ أن يسكن في البيت» [4].
و أما اقتناؤها للّعب بها، و هو أن يطيّرها تنقلب في السماء و نحو ذلك، فإنه مكروه، لما فيه من العبث و تضييع العمر فيما لا يجدي. و لكن لا تردّ به الشهادة، إلا أن يكثر بحيث يؤذن بقلّة المروّة، خلافا لابن إدريس [5] حيث جعل اللعب بها قادحا، لقبح اللعب. و هو ممنوع. و رواية العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق» [6] تدفع قبحه، و تدلّ على أن اللعب به ليس فسقا، و إلا لاستحال التقييد
[1] راجع الوسائل 8: 376 ب «31» من أبواب أحكام الدوابّ.