responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 184

[السابعة: الحسد معصية، و كذا بغضة المؤمن]

السابعة: الحسد معصية، (1) و كذا بغضة المؤمن. و التظاهر بذلك قادح في العدالة.


الحلال و الحرام الضرب بالدفّ عند النكاح» [1].

و منع منه ابن إدريس [2] مطلقا. و رجّحه في التذكرة [3]، محتجّا بأن اللّه تعالى ذمّ [4] اللّهو و اللعب، و هذا منه.

قوله: «الحسد معصية. إلخ».

(1) لا خلاف في تحريم هذين الأمرين. و التهديد عليهما في الأخبار مستفيض [5]. و هما من الكبائر، فيقدحان في العدالة مطلقا. و إنما جعل التظاهر بهما قادحا لأنهما من الأعمال القلبيّة، فلا يتحقّق تأثيرهما في الشهادة إلا مع إظهارهما، و إن كانا محرّمين بدون الإظهار.

و المراد بالحسد: كراهة النعمة على المحسود و تمنّي زوالها عنه، سواء وصلت إلى الحاسد أم لا. و ببغضه: كراهته و استثقاله لا لسبب دينيّ- كفسق- فيبغضه لأجله، سواء قاطعه مع ذلك أم لا. فإن هجره فهما [6] معصيتان. و قد يحصل كلّ منهما بدون الأخرى.


[1] مسند أحمد 3: 418، سنن النسائي 6: 127، سنن الترمذي 3: 398 ح 1088، سنن ابن ماجه 1:

611 ح 1896، مستدرك الحاكم 2: 184، سنن البيهقي 7: 289.

[2] السرائر 2: 215.

[3] التذكرة 2: 581.

[4] في «د، م»: حرّم.

[5] راجع الوسائل 8: 569 ب «136»، و ص: 584 ب «144» من أبواب أحكام العشرة، و ج 11:

292 ب «55» من أبواب جهاد النفس.

[6] في «ث، خ، ط»: فيهما.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست