و منع منه ابن إدريس [2] مطلقا. و رجّحه في التذكرة [3]، محتجّا بأن اللّه تعالى ذمّ [4] اللّهو و اللعب، و هذا منه.
قوله: «الحسد معصية. إلخ».
(1) لا خلاف في تحريم هذين الأمرين. و التهديد عليهما في الأخبار مستفيض [5]. و هما من الكبائر، فيقدحان في العدالة مطلقا. و إنما جعل التظاهر بهما قادحا لأنهما من الأعمال القلبيّة، فلا يتحقّق تأثيرهما في الشهادة إلا مع إظهارهما، و إن كانا محرّمين بدون الإظهار.
و المراد بالحسد: كراهة النعمة على المحسود و تمنّي زوالها عنه، سواء وصلت إلى الحاسد أم لا. و ببغضه: كراهته و استثقاله لا لسبب دينيّ- كفسق- فيبغضه لأجله، سواء قاطعه مع ذلك أم لا. فإن هجره فهما [6] معصيتان. و قد يحصل كلّ منهما بدون الأخرى.
[1] مسند أحمد 3: 418، سنن النسائي 6: 127، سنن الترمذي 3: 398 ح 1088، سنن ابن ماجه 1: