responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 170

و ربّما توهّم واهم: (1) أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع الإحباط. و هذا بالإعراض عنه حقيق، فإنّ إطلاقها بالنسبة، و لكلّ فريق اصطلاح.


الشخص ممّن يليق به مثله. و كذا مدّ الرجلين في مجالس الناس.

و منه: الأكل في السوق، إلا أن يكون الشخص سوقيّا أو غريبا لا يكترث بفعله.

و منه: أن يقبّل الرجل زوجته أو أمته بين يدي الناس، أو يحكي لهم ما يجري [لهم] [1] في الخلوة، أو يكثر من الحكايات المضحكة.

و منه: أن يخرج من حسن العشرة مع الأهل و الجيران و المعاملين، و يضايق في اليسير الذي لا يستقصي [2] فيه.

و منه: أن يبتذل الرجل المعتبر بنقل الماء و الأطعمة إلى بيته، إذا كان ذلك عن شحّ و ضنّة. و لو كان عن استكانة أو اقتداء بالسلف التاركين للتكلّف لم يقدح ذلك في المروّة. و كذا لو كان يلبس ما يجد و يأكل حيث يجد، لتقلّله [3] و براءته من التكلّفات العاديّة، و يعرف ذلك بتناسب حال الشخص في الأعمال و الأخلاق، و ظهور مخايل [4] الصدق عليه.

قوله: «و ربما توهّم واهم. إلخ».

(1) هذا الوهم ذهب إليه بعض الأصحاب، حيث قال: إنّ الصغائر لا تطلق على الذنب إلا على مذهب القائلين بالإحباط، على تقدير الموازنة بين الأعمال


[1] من «ث».

[2] في «ت، د، ل»: يستقضي.

[3] في «ط»: لتبتّله.

[4] في «ا، د، ط»: محامل.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست