اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 169
..........
و الأشهر اعتبارها في الشهادة، سواء جعلناها شطرا من العدالة، كما هو المشهور من أن العدل هو الذي تعتدل أحواله دينا و مروّة و حكما، أم جعلناها خارجة عنها و صفة برأسها، كما جرى عليه جماعة [1].
و قد أغرب في القواعد [2] حيث جعلها جزءا من العدالة، و عرّفها بأنها كيفيّة نفسانيّة راسخة تبعث على ملازمة التقوى و المروّة، ثمَّ جعلها قسيما للعدالة و شرطا آخر لقبول الشهادة، فجمع بين القولين.
و كيف كان، فالوجه أنه لا تقبل شهادة من لا مروّة له، لأن اطّراح المروّة إما أن يكون بخبل و نقصان، أو قلّة مبالاة و حياء، و على التقديرين يبطل الثقة و الاعتماد على قوله. أما المخبّل فظاهر. و أما قليل الحياء فلأن من لا حياء له يصنع ما شاء، كما ورد في الخبر [3].
و في ضبط المروّة عبارات متقاربة، منها: أن صاحب المروّة هو الذي يصون نفسه عن الأدناس و لا يشينها عند الناس، أو الذي يتحرّز عمّا يسخر منه و يضحك به، أو الذي يسير بسيرة أمثاله في زمانه و مكانه.
فمن ترك المروّة لبس ما لا يليق بأمثاله، كما إذا لبس الفقيه لباس الجندي، و تردّد به في البلاد التي لم تجر عادة الفقهاء فيها بلبس هذا النوع من الثياب. و كما إذا لبس التاجر ثوب الحمّالين و نحوهم بحيث يصير ضحكة.
و منه: المشي في الأسواق و المجامع مكشوف الرأس و البدن، إذا لم يكن