responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 169

..........


و الأشهر اعتبارها في الشهادة، سواء جعلناها شطرا من العدالة، كما هو المشهور من أن العدل هو الذي تعتدل أحواله دينا و مروّة و حكما، أم جعلناها خارجة عنها و صفة برأسها، كما جرى عليه جماعة [1].

و قد أغرب في القواعد [2] حيث جعلها جزءا من العدالة، و عرّفها بأنها كيفيّة نفسانيّة راسخة تبعث على ملازمة التقوى و المروّة، ثمَّ جعلها قسيما للعدالة و شرطا آخر لقبول الشهادة، فجمع بين القولين.

و كيف كان، فالوجه أنه لا تقبل شهادة من لا مروّة له، لأن اطّراح المروّة إما أن يكون بخبل و نقصان، أو قلّة مبالاة و حياء، و على التقديرين يبطل الثقة و الاعتماد على قوله. أما المخبّل فظاهر. و أما قليل الحياء فلأن من لا حياء له يصنع ما شاء، كما ورد في الخبر [3].

و في ضبط المروّة عبارات متقاربة، منها: أن صاحب المروّة هو الذي يصون نفسه عن الأدناس و لا يشينها عند الناس، أو الذي يتحرّز عمّا يسخر منه و يضحك به، أو الذي يسير بسيرة أمثاله في زمانه و مكانه.

فمن ترك المروّة لبس ما لا يليق بأمثاله، كما إذا لبس الفقيه لباس الجندي، و تردّد به في البلاد التي لم تجر عادة الفقهاء فيها بلبس هذا النوع من الثياب. و كما إذا لبس التاجر ثوب الحمّالين و نحوهم بحيث يصير ضحكة.

و منه: المشي في الأسواق و المجامع مكشوف الرأس و البدن، إذا لم يكن


[1] الدروس الشرعيّة 2: 125.

[2] قواعد الأحكام 2: 236- 237.

[3] مسند أحمد 4: 121، صحيح البخاري 8: 35، سنن أبي داود 4: 252 ح 4797، سنن ابن ماجه 2: 1400 ح 4183.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست