اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 164
و يثبت الإيمان (1) بمعرفة الحاكم، أو قيام البيّنة أو الإقرار.
و هل تقبل شهادة الذمّي (2) على الذمّي؟ قيل: لا. و كذا لا تقبل على غير الذمّي.
و قيل: تقبل شهادة كلّ ملّة على ملّتهم. و هو استناد إلى رواية سماعة. و المنع أشبه.
قوله: «و يثبت الإيمان. إلخ».
(1) و مرجع الثلاثة إلى الإقرار، لأن الإيمان أمر قلبيّ لا يمكن معرفته إلا من معتقده بالإقرار، و لكن المصنف- (رحمه اللّه)- اعتبر الوسائط بينه و بين المقرّ.
قوله: «و هل تقبل شهادة الذمّي. إلخ».
(2) ما تقدّم حكم شهادة الكافر على المسلم، أما على مثله فالمشهور بين الأصحاب أن الحكم كذلك، عملا بعموم الأدلّة.
و ذهب الشيخ في النهاية [1] إلى قبول شهادة كلّ ملّة على ملّتهم و عليهم [2]، لا على غيرهم و لا لهم.
و ذهب ابن الجنيد [3] إلى قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه على ملّته و على غير ملّته.
و مستند الشيخ رواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن شهادة أهل الملّة، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملّتهم» [4].
[1] النهاية: 334، و في الحجريّتين بدل النهاية: المبسوط، و لكن صرّح فيه بعدم القبول، راجع المبسوط 8: 187.
[2] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و الصحيح: و لهم.