responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 164

و يثبت الإيمان (1) بمعرفة الحاكم، أو قيام البيّنة أو الإقرار.

و هل تقبل شهادة الذمّي (2) على الذمّي؟ قيل: لا. و كذا لا تقبل على غير الذمّي.

و قيل: تقبل شهادة كلّ ملّة على ملّتهم. و هو استناد إلى رواية سماعة. و المنع أشبه.


قوله: «و يثبت الإيمان. إلخ».

(1) و مرجع الثلاثة إلى الإقرار، لأن الإيمان أمر قلبيّ لا يمكن معرفته إلا من معتقده بالإقرار، و لكن المصنف- (رحمه اللّه)- اعتبر الوسائط بينه و بين المقرّ.

قوله: «و هل تقبل شهادة الذمّي. إلخ».

(2) ما تقدّم حكم شهادة الكافر على المسلم، أما على مثله فالمشهور بين الأصحاب أن الحكم كذلك، عملا بعموم الأدلّة.

و ذهب الشيخ في النهاية [1] إلى قبول شهادة كلّ ملّة على ملّتهم و عليهم [2]، لا على غيرهم و لا لهم.

و ذهب ابن الجنيد [3] إلى قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه على ملّته و على غير ملّته.

و مستند الشيخ رواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن شهادة أهل الملّة، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملّتهم» [4].


[1] النهاية: 334، و في الحجريّتين بدل النهاية: المبسوط، و لكن صرّح فيه بعدم القبول، راجع المبسوط 8: 187.

[2] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و الصحيح: و لهم.

[3] حكاه عنه العلامة في المختلف: 722.

[4] الكافي 7: 398 ح 2، التهذيب 6: 252 ح 652، الوسائل 18: 284 ب «38» من كتاب الشهادات ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست