اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 162
..........
و ظاهر الآية كون الموصي مسافرا، و بظاهرها أخذ الشيخ في المبسوط [1] و ابن الجنيد [2] و أبو الصلاح [3]. و لخصوص حسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ، قال: «إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة» [4].
و رواية حمزة بن حمران عنه (عليه السلام) قال: «سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ فقال: اللّذان منكم مسلمان، و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة، فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين، فيشهد على وصيّته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما» [5].
و الأشهر عدم الاشتراط. و جعل المصنف- (رحمه اللّه)- الرواية به مطّرحة.
و يدلّ على عدم الاشتراط عموم حسنة ضريس الكناسي أو صحيحته قال:
«سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم؟ فقال: لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة، لأنه لا يصلح إذهاب حقّ امرء مسلم، و لا تبطل