responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 160

..........


يكون هو الحجّة.

و استدلّ المصنف- (رحمه اللّه)- عليه بأن غيره فاسق و ظالم، من حيث اعتقاده الفاسد الذي هو من أكبر الكبائر، و قد قال تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [1]. و قال وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا [2].

و فيه نظر، لأن الفسق إنما يتحقّق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية، أما مع عدمه بل مع اعتقاد أنها طاعة بل من أمّهات الطاعات فلا، و الأمر في المخالف للحقّ في الاعتقاد كذلك، لأنه لا يعتقد المعصية، بل يزعم أن اعتقاده من أهمّ الطاعات، سواء كان اعتقاده صادرا عن نظر أم تقليد. و مع ذلك لا يتحقّق الظلم أيضا، و إنما يتّفق ذلك ممّن يعاند الحقّ مع علمه به، و هذا لا يكاد يتّفق و إن توهّمه من لا علم له بالحال.

و العامّة مع اشتراطهم العدالة في الشاهد يقبلون شهادة المخالف لهم في الأصول ما لم يبلغ خلافه حدّ الكفر، أو يخالف اعتقاده دليلا قطعيّا، بحيث يكون اعتقاده ناشئا عن محض التقصير.

و الحقّ أن العدالة تتحقّق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم، و يحتاج في إخراج بعض الأفراد إلى الدليل. و سيأتي [3] في شهادة أهل الذمّة في الوصيّة ما يدلّ عليه.


[1] الحجرات: 6.

[2] هود: 113.

[3] في الصفحة التالية.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست