responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 158

[الثاني: كمال العقل]

الثاني: كمال العقل (1) فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا. أما من يناله الجنون أدوارا، فلا بأس بشهادته في حال إفاقته، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقّن معه حضور ذهنه و استكمال فطنته.

و كذا من يعرض له السهو غالبا، فربما سمع الشيء و أنسي بعضه، فيكون ذلك مغيّرا لفائدة اللفظ و ناقلا لمعناه، فحينئذ يجب الاستظهار عليه، حتّى يستثبت ما يشهد به.

و كذا المغفّل الذي في جبلّته البله، فربما استغلط، لعدم تفطّنه


و هو وهم، و إنما ذكر الشيخ في النهاية [1] قبول شهادته في الجراح و القصاص خاصّة. نعم، له بعد ذلك عبارة موهمة لذلك، إلا أن مرادها غيره.

و مستند هذا القول رواية أبي أيّوب الخزّاز قال: «سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قال: قلت: و يجوز أمره؟

قال: فقال: إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين، و ليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، و جازت شهادته» [2].

و في طريق هذه الرواية- مع وقوفها على إسماعيل- محمد بن عيسى عن يونس، فالاستدلال بها على هذا الحكم المخالف للإجماع في غاية البعد.

قوله: «كمال العقل. إلخ».

(1) لمّا كان الشاهد من شرطه أن يميّز المشهود به و عليه و له، و يكون متّصفا


[1] النهاية: 331- 332.

[2] الكافي 7: 388 ح 1، التهذيب 6: 251 ح 644، الوسائل 18: 252 ب «22» من أبواب الشهادات ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست