responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 155

..........


و أما استثناء الجراح و القتل فلحسنة جميل قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): تجوز شهادة الصبيان، قال: نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه، و لا يؤخذ بالثاني منه» [1]. و رواية محمد بن حمران عنه (عليه السلام) و قد سأله عن شهادة الصبيّ، قال: «فقال: لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه، و لا يؤخذ بالثاني» [2].

و لفظ الروايتين تضمّن القتل، فيمكن أن يدخل فيه الجراح بطريق أولى، و من ثمَّ ذكر الأكثر الجراح. و منهم من اقتصر على الجراح، كالشيخ في الخلاف [3]، و المصنف في المختصر [4] النافع. و لعلّه أراد بها ما يشمل البالغة القتل، لأن القتل هو المنصوص [5] فيما هو مستند الاستثناء.

و في الدروس [6] صرّح باشتراط أن لا يبلغ الجراح النفس. و اشتراط ذلك لا يخلو من إشكال، إلا أن يجعل مجرّد الاحتياط في النفوس، و إلا فمراعاة النصوص تقتضي إدخالها، و اطّراحها نظرا إلى عدم صحّتها و مخالفتها للأصل يقتضي إخراج الجراح أيضا.

ثمَّ اختلف القائلون بقبول شهادتهم في هذا النوع في الجملة في شرائطه، فالمستفاد من النصوص اشتراط أمر واحد، و هو أن يؤخذ بأول كلامهم مع الاختلاف دون باقيه.


[1] الكافي 7: 389 ح 2، التهذيب 6: 251 ح 645، الوسائل 18: 252 ب «22» من أبواب الشهادات ح 1.

[2] الكافي 7: 389 ح 3، التهذيب 6: 251 ح 646، الوسائل 18: 252 الباب المتقدّم ح 2.

[3] الخلاف 6: 270 مسألة (20).

[4] المختصر النافع: 286.

[5] الوسائل 18: 252 ب «22» من كتاب الشهادات.

[6] الدروس الشرعيّة 2: 123.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست