اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 155
..........
و أما استثناء الجراح و القتل فلحسنة جميل قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): تجوز شهادة الصبيان، قال: نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه، و لا يؤخذ بالثاني منه» [1]. و رواية محمد بن حمران عنه (عليه السلام) و قد سأله عن شهادة الصبيّ، قال: «فقال: لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه، و لا يؤخذ بالثاني» [2].
و لفظ الروايتين تضمّن القتل، فيمكن أن يدخل فيه الجراح بطريق أولى، و من ثمَّ ذكر الأكثر الجراح. و منهم من اقتصر على الجراح، كالشيخ في الخلاف [3]، و المصنف في المختصر [4] النافع. و لعلّه أراد بها ما يشمل البالغة القتل، لأن القتل هو المنصوص [5] فيما هو مستند الاستثناء.
و في الدروس [6] صرّح باشتراط أن لا يبلغ الجراح النفس. و اشتراط ذلك لا يخلو من إشكال، إلا أن يجعل مجرّد الاحتياط في النفوس، و إلا فمراعاة النصوص تقتضي إدخالها، و اطّراحها نظرا إلى عدم صحّتها و مخالفتها للأصل يقتضي إخراج الجراح أيضا.
ثمَّ اختلف القائلون بقبول شهادتهم في هذا النوع في الجملة في شرائطه، فالمستفاد من النصوص اشتراط أمر واحد، و هو أن يؤخذ بأول كلامهم مع الاختلاف دون باقيه.