responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 154

و اختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح و القتل، فروى جميل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «تقبل شهادتهم في القتل، و يؤخذ بأوّل كلامهم». و مثله روى محمد بن حمران، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

و قال الشيخ في النهاية: تقبل شهادتهم في الجراح و القصاص.

و قال في الخلاف: تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرّقوا، إذا اجتمعوا على مباح.

و التهجّم على الدماء بخبر الواحد خطر. فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، و بقاء الاجتماع، إذا كان على مباح، تمسّكا بموضع الوفاق.


غير المميّز. و نقل جماعة [1] منهم الشيخ [2] فخر الدين الاتّفاق على عدم قبول شهادة من دون العشر، و الخلاف فيمن زاد عن ذلك.

فالمشهور بينهم عدم قبول شهادته مطلقا إلا في الجراح و القتل. أما عدم القبول في غيرهما فلعموم قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ، و لفظ الرجال لا يقع على الصبيان. و لأن الصبيّ لا يقبل قوله على نفسه، فأولى أن لا يقبل [قوله] [3] على غيره بالشهادة.


[1] كشف الرموز 2: 514، المهذّب البارع 4: 507.

[2] إيضاح الفوائد 4: 417، و لكنّه نقل الإجماع على عدم القبول في غير القصاص و القتل و الجراح.

[3] من الحجريّتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست