responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 146

[الخامسة: لو قال: هذه الأمة ميراث من أبي]

الخامسة: لو قال: هذه الأمة (1) ميراث من أبي، و قالت الزوجة: هذه أصدقني إيّاها أبوك، ثمَّ أقام كلّ منهما بيّنة، قضي ببيّنة المرأة، لأنّها تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى.


مال أخته مع اليمين. فإن حلفا أو نكلا فهي من صور استبهام [1] الموت، فلا يورث أحد الميّتين من الآخر، بل مال الابن لأبيه، و مال الزوجة للزوج و الأخ.

هذا إذا لم يتّفقا على وقت موت أحدهما. فإن اتّفقا عليه و اختلفا في موت الآخر قبله أو بعده فالمصدّق مدّعي التأخّر، لأن الأصل دوام الحياة.

قوله: «لو قال: هذه الأمة. إلخ».

(1) إذا ادّعت الزوجة إصداق عين من التركة، أو ادّعى أجنبيّ شراء عين منها، و أنكره الوارث و ادّعى الإرث، فالقول قوله، لأصالة عدم انتقالها إلى غيره. فإن أقام المدّعي بيّنة قضي بها.

و إن أقاما معا بيّنة فالمدّعي للإصداق و الشراء خارج، فيبنى على تقديم الخارج مع التعارض. فإن قلنا به مطلقا فهنا أولى. و إن قلنا بتقديم الداخل فالأقوى هنا تقديم الخارج أيضا، لشهادة بيّنته بأمر زائد يخفى على الأخرى.

و لو كانت العين في يد أجنبيّ لا يدّعيها فكذلك، لعدم التعارض. نعم، لو تناقضتا [2] قطعا، بأن يدّعي الإصداق أو الشراء في وقت بعينه، فتشهد البيّنة بموته قبل ذلك، أو بكونه غائبا عن موضع الدعوى بحيث لا يمكن حضوره في ذلك الوقت، تحقّق التعارض، و رجع إلى القرعة مع عدم المرجّح.


[1] في «د»: اشتباه.

[2] في «ا، خ»: تعارض.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست