اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 145
[الرابعة: إذا ماتت امرأة و ابنها]
الرابعة: إذا ماتت امرأة (1) و ابنها، فقال أخوها: مات الولد أوّلا ثمَّ المرأة، فالميراث لي، و للزوج نصفان، و قال الزوج: بل ماتت المرأة ثمَّ الولد، فالمال لي، قضي لمن تشهد له البيّنة. و مع عدمها لا يقضى بإحدى الدعويين، لأنّه لا ميراث إلا مع تحقّق حياة الوارث. فلا ترث الأم من الولد، و لا الابن من أمه. و تكون تركة الابن لأبيه، و تركة الزوجة بين الأخ و الزوج.
و إن لم تكن البيّنة كذلك، فإن كان محجوبا على بعض التقادير أرجئ إلى أن يبحث ثمَّ دفع إليه بضمين. و لو اختلف فرضه أعطي الأقلّ، إلا مع الكمال أو البحث و الضمين.
و لو صدّق المتشبّث المدّعي على عدم وارث غيره فلا عبرة به إن كان المدّعى به عينا، لأنه إقرار في حقّ الغير. و إن كان دينا أمر بالتسليم، لأنه إقرار في حقّ نفسه، إذ لا يتعيّن للغائب على تقدير ظهوره إلا بقبضه أو قبض وكيله.
و قد تقدّم [1] البحث في نظيره من دعوى وكالة الغائب في الأمرين.
قوله: «إذا ماتت امرأة. إلخ».
(1) إذا كان الرجل له زوجة و ابن فماتا، و اختلف الرجل و أخو الزوجة، فقال الرجل: ماتت الزوجة أولا فورثتها أنا و ابني، ثمَّ مات الابن فورثته أنا، و قال الأخ: بل مات الابن أولا فورثته مع أختي، ثمَّ ماتت الأخت فورثناها. فإن كان لأحدهما بيّنة قضي بها. و إن أقاما بيّنة متكافئة تعارضتا و أقرع.
و إن لم تكن لهما معا بيّنة فالقول قول الرجل في مال ابنه و قول الأخ في