responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 144

و لو كان ذو فرض (1) أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تامّا.

و على التقدير الثاني يعطيه اليقين أن لو كان وارث، فيعطي الزوج الربع، و الزوجة ربع الثمن، معجّلا من غير تضمين، و بعد البحث يتمّم الحصّة مع التضمين.

و لو كان الوارث ممّن يحجبه غيره، كالأخ، فإن أقام البيّنة الكاملة أعطي المال، و إن أقام بيّنة غير كاملة، أعطي بعد البحث و الاستظهار بالضمين.


و يوجد في كلام بعضهم- و به صرّح في الدروس [1]- أن المراد بالكاملة ذات الخبرة كذلك مع شهادتها بنفي وارث و لو بعدم العلم بغيره، فانتفاء الكمال يحصل بانتفاء الخبرة و الشهادة بنفي العلم أو أحدهما.

و لكلّ وجه، لأن الكمال أمر إضافيّ فيصدق بهما، و إن كان الثاني أقعد، حملا للكمال على ما يثبت به الحقّ، و هو لا يثبت بدون الأمرين.

و هل يعتبر في الشهادة بالقريب- كالابن- إضافة كونه وارثا؟ وجهان، من كونه أعمّ من الوارث فلا يدلّ على الخاصّ، و من أصالة عدم المانع.

قوله: «و لو كان ذو فرض. إلخ».

(1) إذا ادّعى كونه وارثا مع الغائب و أقام البيّنة المذكورة، فلا يخلو: إما أن يكون ذا فرض، أو وارثا بالقرابة. و على تقدير كونه ذا فرض: إما أن يكون بحيث لا ينقص عنه، أو ينقص باختلاف الوارث.

فإن كان ذا فرض، و أقام البيّنة الكاملة الشاهدة بانتفاء وارث ينقصه عن مدّعاه، أعطي نصيبه تامّا.


[1] الدروس الشرعيّة 2: 108.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست