responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 142

[الثالثة: دار في يد إنسان، ادّعى آخر أنّها له و لأخيه الغائب إرثا]

الثالثة: دار في يد إنسان، (1) ادّعى آخر أنّها له و لأخيه الغائب إرثا عن أبيهما، و أقام بيّنة. فإن كانت كاملة، شهدت أنه لا وارث سواهما، سلّم إليه النصف، و كان الباقي في يد من كانت الدار في يده. و [قال] في الخلاف: يجعل في يد أمين حتى يعود. و لا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض.

و نعني بالكاملة: ذات المعرفة المتقادمة و الخبرة الباطنة.

و لو لم تكن البيّنة كاملة، و شهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهما، أرجئ التسليم حتى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا، بحيث لو كان وارث لظهر، و حينئذ يسلّم إلى الحاضر نصيبه، و يضمنّه استظهارا.


التقدّم و التأخّر، و اختلافهما في وقت موت الأب على وجه يحتمل التقدّم و التأخّر، فيكون الأصل استمرار حياة الأب إلى بعد الوقت الذي اتّفقا على إسلام المسلم فيه.

و المراد بغرّة رمضان أوله حقيقة، ليلائم قوله: «و قال المتأخّر: مات بعد دخول رمضان». و قد تطلق الغرّة على ثلاثة أيّام من أول الشهر، و هي بهذا المعنى لا تطابق الفرض، لإمكان إسلامه فيها و موت الأب بعد دخوله و قبل إسلامه.

قوله: «دار في يد إنسان. إلخ».

(1) إذا شهد عدلان و هما من أهل الخبرة بباطن حال الميّت أن هذا ابنه مع أخ آخر غائب، ليس له وارث غيرهما فيما يعلمان، و لا يجب القطع بل لا يصحّ، و لا تبطل به شهادتهم، دفع إلى الحاضر نصف التركة، سواء في ذلك الدار المذكورة و غيرها، من غير أن يطالب بضمين، لأن المطالبة به حينئذ طعن في الشهود.

و إن لم يكونا من أهل الخبرة، أو كانا و لم يقولا: لا نعلم وارثا سواه، لم

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست