responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 141

[الثانية: لو اتّفقا أن أحدهما أسلم في شعبان، و الآخر في غرّة رمضان]

الثانية: لو اتّفقا أن أحدهما (1) أسلم في شعبان، و الآخر في غرّة رمضان، ثمَّ قال المتقدّم: مات الأب قبل شهر رمضان، و قال المتأخّر:

مات بعد دخول [شهر] رمضان، كان الأصل بقاء الحياة، و التركة بينهما نصفين.


الأب، فوجهان:

أحدهما: أنه لا يصرف إلى واحد منهما شيء، لأن الأصل عدم الاستحقاق.

و أصحّهما: أنه يحلف كلّ واحد منهما و يجعل المال بينهما، لأن ظاهر الدار يشهد لكلّ واحد منهما فيما يقول في حقّ نفسه.

و لو أقام أحدهما بيّنة في هذه المسائل قضي بها. و لو أقام كلّ واحد بيّنة في الصورة الأخيرة تعارضتا، فيرجع إلى القرعة مع عدم المرجّح.

و في الأولى يحتمل ذلك أيضا، للتعارض و تقديم بيّنة مدّعي تقدّم الإسلام، لاشتمالها على زيادة، و هي نقله إلى الإسلام في الوقت السابق، و الأول يستصحب دينه، فمع الأول زيادة علم.

و ردّ بأن بيّنة المتأخّر تشهد بالحياة في زمان بيّنة المتقدّم، فيتحقّق التناقض.

و ربما احتمل ضعيفا تقديم بيّنة المتأخّر، بناء على أنه قد يغمى عليه في التاريخ المتقدّم فيظنّ الشاهدان موته. و هو ضعيف، لأنه قدح في الشاهد.

قوله: «لو اتّفقا أن أحدهما. إلخ».

(1) هذه هي الحالة الثالثة للمسألة الأولى، و كان إدراجها فيها أولى. و إنما قدّم هنا قول مدّعي تقدّم الإسلام لاتّفاقهما على إسلامه في وقت مخصوص لا يقبل

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست