responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 14

إذا عرفت هذا، فالعمل بذلك مقصور (1) على حقوق الناس، دون الحدود و غيرها من حقوق اللّه.

[فما ينهى إلى الحاكم أمران]

فما ينهى إلى الحاكم أمران:

أحدهما: حكم وقع بين متخاصمين.

و الثاني: إثبات دعوى مدّع على غائب.


و أجاب في المختلف [1] عن ضعف الروايتين بأن الرواية من المشاهير، فلا يضرّها الطعن في الراوي. و هو يرجع إلى جبر الشهرة للضعف، و قد تكلّمنا عليه غير مرّة.

و احتجّ على المنع أيضا بالإجماع على الحكم بالبيّنة و اليمين من النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و ليس هذا أحدها.

و جوابه: أن هذا ليس حكما، و إنما هو إقرار للحكم على حاله، و هو معنى إنفاذه. و على تقدير تسليمه فهو حكم بالبيّنة أيضا، فلا ينافي الإجماع المدّعى.

و لو سلّم عدم كونه حكما بها منعنا الإجماع المذكور، فإن القول بجواز إنفاذ الحكم على هذا الوجه مذهب أكثر علماء الإسلام، و منهم جملة [2] الأصحاب، سيّما المتأخّرين.

قوله: «فالعمل بذلك مقصور. إلخ».

(1) لأن الحدود و حقوق اللّه مبنيّة على التخفيف، فيقتصر في إثباتها [3] على موضع الوفاق و محلّ اليقين.


[1] المختلف: 706.

[2] في «ت، ط»: من الأصحاب.

[3] في «ت، ث»: إثباتهما.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست