responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 138

و لو ادّعى أبو الميّتة (1) أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره، كلّف البيّنة، كغيره من الأنساب. و فيه رواية بالفرق بين الأب و غيره ضعيفة.


منى- أن المرأة تزفّ إلى بيت زوجها بمتاع، و نحن يومئذ بمنى» [1].

و في خبر آخر صحيح رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عنه (عليه السلام)، و في آخره: «قلت له: يكون المتاع للمرأة، فقال: لو سألت من بينهما- يعني الجبلين، و نحن يومئذ بمكّة- لأخبروك أن الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل، فتعطى التي جاءت به، و هو المدّعي، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت البيّنة» [2].

الرابع: الرجوع في ذلك إلى العرف العامّ أو الخاصّ، فإن وجد عمل به، و إن انتفى أو اضطرب كان بينهما، لتصادم الدعويين، و عدم الترجيح.

ذهب إلى ذلك العلامة في المختلف [3]، و الشهيد في الشرح [4]، و جماعة [5] من المتأخّرين. و هو المعتمد، لما فيه من الرجوع إلى العرف، و الجمع بين الأخبار، مع مراعاة الأصول المقرّرة.

قوله: «و لو ادّعى أبو الميّتة. إلخ».

(1) القول بالتسوية بين الأب و غيره في الدعوى هو مذهب الأصحاب، عملا بالأصل، مع عدم ثبوت ما يوجب الخروج عنه.


[1] التهذيب 6: 297 ح 829، الاستبصار 3: 44 ح 149.

[2] الكافي 7: 130 ح 1، الوسائل 17: 523 ب «8» من أبواب ميراث الأزواج ح 1.

[3] المختلف: 698.

[4] غاية المراد: 313.

[5] المهذّب البارع 4: 491.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست