اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 14 صفحة : 138
و لو ادّعى أبو الميّتة (1) أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره، كلّف البيّنة، كغيره من الأنساب. و فيه رواية بالفرق بين الأب و غيره ضعيفة.
منى- أن المرأة تزفّ إلى بيت زوجها بمتاع، و نحن يومئذ بمنى» [1].
و في خبر آخر صحيح رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عنه (عليه السلام)، و في آخره: «قلت له: يكون المتاع للمرأة، فقال: لو سألت من بينهما- يعني الجبلين، و نحن يومئذ بمكّة- لأخبروك أن الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل، فتعطى التي جاءت به، و هو المدّعي، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت البيّنة» [2].
الرابع: الرجوع في ذلك إلى العرف العامّ أو الخاصّ، فإن وجد عمل به، و إن انتفى أو اضطرب كان بينهما، لتصادم الدعويين، و عدم الترجيح.
ذهب إلى ذلك العلامة في المختلف [3]، و الشهيد في الشرح [4]، و جماعة [5] من المتأخّرين. و هو المعتمد، لما فيه من الرجوع إلى العرف، و الجمع بين الأخبار، مع مراعاة الأصول المقرّرة.
قوله: «و لو ادّعى أبو الميّتة. إلخ».
(1) القول بالتسوية بين الأب و غيره في الدعوى هو مذهب الأصحاب، عملا بالأصل، مع عدم ثبوت ما يوجب الخروج عنه.