responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 120

..........


من تقديم الخارج و كون المراد به حال إقامة البيّنة يحكم بها لعمرو، لأنه الآن خارج. و كذا على القول باعتبار الدخول حال الملك و قدّمنا الداخل. و هو الذي علّل به المصنف- (رحمه اللّه)- حكم الشيخ [1]- (رحمه اللّه)- بتقديم عمرو. و لو قدّمنا الخارج على هذا التقدير لم ترفع يد زيد عنها، لأنه خارج حينئذ. و هو الذي اختاره المصنف (رحمه اللّه).

و الثانية: أن يدّعي ملكا لاحقا بعد زوال يده، و يقيم عليه البيّنة، سواء ذكر تلقّيه من زيد أم لا.

و الوجه القبول هنا، لعدم التعارض مع تصريحه بتلقّي الملك عن زيد أو إطلاقه، توفيقا بين البيّنتين. و مع تصريحه بتلقّيه من غيره يبنى على ترجيح الداخل أو الخارج. فعلى الأشهر من تقديم الخارج يقدّم هنا أيضا، عملا بالعموم [2].

و الثالثة: أن يطلق الدعوى و يقيم البيّنة. و هو الموافق لعبارة الكتاب، و إن كان تعليله يناسب الأولى. فإن قدّمنا عمرا في الصورتين السابقتين فهنا أولى، لانحصار أمره فيهما. و إن قدّمنا زيدا في إحداهما احتمل تقديم عمرو هنا، لما تقدّم من أنه مهما أمكن التوفيق بين البيّنتين وفّق، و هو هنا ممكن مع [3] الإطلاق، بجعل ملك عمرو متلقّى من زيد بعد انتقاله عنه حيث يمكن. و هذا أقوى [4].

و يحتمل العدم، لإمكان استناده إلى الملك السابق على وجه لا تقدّم فيه بيّنته، إما


[1] المبسوط 8: 301- 302.

[2] راجع الوسائل 18: 170 ب «3» من أبواب كيفيّة الحكم.

[3] في «ا، ث»: فمع.

[4] في «د»: قويّ.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست