responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 117

فيما ليس بملك، فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنون. و هو قويّ.

و قيل: يقضى له، لأن الشراء دلالة على التصرّف السابق الدالّ على الملكيّة.

[الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد، و ادّعى رقيّته]

الثالثة: الصغير المجهول النسب (1) إذا كان في يد واحد، و ادّعى رقيّته، قضي [له] بذلك ظاهرا. و كذا لو كان في يد اثنين.

أما لو كان كبيرا و أنكر فالقول قوله، لأن الأصل الحريّة.


و الأكثر. و الثاني في الخلاف [2]. و وافقه في المختلف. [3] و تعليلهما واضح ممّا ذكره المصنف. و أصحّهما الأول. و يمنع من كون التصرّف مطلقا دالّا على الملكيّة.

و اعترض العلامة على الشيخ في اكتفائه في ثبوت الملك بالتسليم، بحكمه أنه لو شهدت البيّنة للخارج بأن الدار كانت في يده منذ أمس أنه لا تزال اليد المتصرّفة، فكيف يمكن الجمع بين ذلك و بين ترجيحه هنا بتسليم البائع إلى المشتري؟! و جوابه: أن ذلك مبنيّ على قوله بترجيح اليد السابقة، فإن له في المسألة قولين، فلا يعترض عليه بالقول الآخر، [كما] [4] أن له في هذه المسألة قولين أيضا، فلا ينضبط الاعتراض عليه في ذلك. و قد حقّقناه سابقا [5].

قوله: «الصغير المجهول النسب. إلخ».

(1) احترز بمجهول النسب عن معلومه بالحريّة، فإن دعوى رقيّته لا تسمع،


[2] الخلاف 6: 345 مسألة (19).

[3] المختلف: 711.

[4] من «خ، د»، و في «ط»: مع أن له.

[5] راجع ص: 100.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 14  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست