responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 82

و في اشتراط وجودهم (1) منفصلين لا حملا تردّد، أظهره أنه شرط.

و لا يحجبها أولاد الإخوة، (2) و لا من الخناثى (3) أقلّ من أربعة، لاحتمال أن يكونوا إناثا.


قوله: «و في اشتراط وجودهم. إلخ».

(1) المشهور اشتراط انفصالهم، للشكّ في تحقّق الإخوة قبل ذلك، و لانتفاء العلّة، و هي إنفاق الأب عليهم. و يدلّ عليه خصوص رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إن الطفل و الوليد لا يحجب و لا يرث إلا ما آذن بالصراخ، و لا شيء أكنّه البطن و إن تحرّك إلا ما اختلف عليه الليل و النهار» [1].

و المصنف- (رحمه اللّه)- تردّد في ذلك، ممّا ذكر، و من عموم حجب الإخوة، و أصالة عدم اشتراط الانفصال. و القائل بهذا غير معلوم. نعم، في الدروس [2] نسب عدم حجب الحمل إلى قول مشعرا بضعفة، و كثير منهم لم يتعرّضوا للخلاف.

قوله: «و لا يحجبها أولاد الإخوة».

(2) لعدم صدق كونهم أخوه الذي هو شرط الحجب، و لأصالة عدمه، مع عموم [3] دليل الإرث للثلث إلا ما أخرجه الدليل.

قوله: «و لا من الخناثى. إلخ».

(3) لمّا كان شرط حجب الإخوة أن يكونوا أخوين أو أربع أخوات أو ما تركّب من الأمرين، و كان الخنثى ليس طبيعة ثالثة بل منحصرا في الذكر و الأنثى،


[1] الفقيه 4: 198 ح 674، التهذيب 9: 282 ح 1022، الوسائل 17: 459 ب «13» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

[2] الدروس الشرعيّة 2: 357.

[3] النساء: 11.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست