اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 81
[الرابع: أن يكونوا للأب و الأم أو للأب]
الرابع: أن يكونوا للأب (1) و الأم أو للأب.
و أخوات لأم: أن للأم السدس، و لكلالة الأب الثلاثين، و لكلالة الأم السدس.
و هما يدلّان على حجب الإخوة الأم مع عدم الأب، إلا أنهما متروكتا العمل بإجماع الطائفة، لاتّفاقهم على أن الإخوة لا يرثون مع الأم مطلقا. نعم، هو مذهب العامّة [1].
و حملهما الشيخ [2] على أحد أمرين: التقيّة أو إلزامهم بمعتقدهم، بمعنى أن الأم لو كانت ترى [3] ذلك جاز للأخوات التناول، للنصّ [4] الوارد عنهم (عليهم السلام) بجواز إلزامهم بمعتقدهم في ذلك و نظائره.
قوله: «أن يكونوا للأب. إلخ».
(1) هذا الشرط عندنا موضع وفاق. و رواه زرارة و عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم» [5]. و لكن في الطريق ضعف، و الآية [6] عامّة، و العامّة [7] أخذوا بعمومها.