responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 81

[الرابع: أن يكونوا للأب و الأم أو للأب]

الرابع: أن يكونوا للأب (1) و الأم أو للأب.


و أخوات لأم: أن للأم السدس، و لكلالة الأب الثلاثين، و لكلالة الأم السدس.

و هما يدلّان على حجب الإخوة الأم مع عدم الأب، إلا أنهما متروكتا العمل بإجماع الطائفة، لاتّفاقهم على أن الإخوة لا يرثون مع الأم مطلقا. نعم، هو مذهب العامّة [1].

و حملهما الشيخ [2] على أحد أمرين: التقيّة أو إلزامهم بمعتقدهم، بمعنى أن الأم لو كانت ترى [3] ذلك جاز للأخوات التناول، للنصّ [4] الوارد عنهم (عليهم السلام) بجواز إلزامهم بمعتقدهم في ذلك و نظائره.

قوله: «أن يكونوا للأب. إلخ».

(1) هذا الشرط عندنا موضع وفاق. و رواه زرارة و عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم» [5]. و لكن في الطريق ضعف، و الآية [6] عامّة، و العامّة [7] أخذوا بعمومها.


[1] المبسوط للسرخسي 29: 154، الكافي للقرطبي 2: 1058، المغني لابن قدامة 7: 22- 23، روضة الطالبين 5: 16.

[2] التهذيب 9: 321 ذيل ح 1152، الاستبصار 4: 147 ذيل ح 551.

[3] في الحجريّتين: ترث.

[4] لاحظ الوسائل 15: 320 ب «30» من أبواب مقدّمات الطلاق.

[5] الكافي 7: 93 ح 6 و 7، التهذيب 9: 280 ح 1014 و 1018، الوسائل 17: 454 ب «10» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 1 و 2.

[6] النساء: 11.

[7] المبسوط للسرخسي 29: 145، الكافي للقرطبي 2: 1054، المغني لابن قدامة 7:

17، روضة الطالبين 5: 11.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست