responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 79

[الثالث: أن يكون الأب موجودا]

الثالث: (1) أن يكون الأب موجودا.


روي [1] من أنهم عياله و عليه نفقتهم، و نفقة القاتل لا تسقط عن الأب، بخلاف المملوك، أما الكافر فقد تقدّم [2] أن نفقته واجبة حيث يكون معصوم الدم، لكنّه خرج بنصّ [3] خاصّ فيبقى غيره على الأصل.

قوله: «الثالث. إلخ».

(1) اشتراط حياة الأب في حجب الإخوة الأم هو المشهور بين الأصحاب، ذكره الشيخ [4] و الأتباع [5] و جميع المتأخرين [6]. و هو مرويّ بطريق ضعيف عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد و الاخوة إذا كان الأب حيّا» [7]. و هو في موقوف زرارة [8] أيضا. و يؤيّده التعليل بأن علّة الحجب التوفير على الأب لأجل نفقته و عياله.

و ذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك، و هو الظاهر من كلام


[1] الكافي 7: 92 ذيل ح 1، التهذيب 9: 280 ح 1013، الفقيه 4: 197 ب «143»، الوسائل 17: 455 ب «10» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 4.

[2] في ج 8: 486- 487.

[3] كصحيحة محمد بن مسلم المذكورة في الصفحة السابقة.

[4] النهاية: 632، المبسوط 4: 76.

[5] المراسم: 220 و طبع خطأ: و أن لا يكون الأب باقيا، المهذّب 2: 128، الوسيلة: 387، غنية النزوع: 313، إصباح الشيعة: 365.

[6] قواعد الأحكام 2: 168، الدروس الشرعيّة 2: 356.

[7] التهذيب 9: 282 ح 1020، الوسائل 17: 458 ب «12» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 1.

[8] الكافي 7: 92 ذيل ح 1، التهذيب 9: 280 ح 1013، الوسائل 17: 455 ب «10» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست