اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 13 صفحة : 79
[الثالث: أن يكون الأب موجودا]
الثالث: (1) أن يكون الأب موجودا.
روي [1] من أنهم عياله و عليه نفقتهم، و نفقة القاتل لا تسقط عن الأب، بخلاف المملوك، أما الكافر فقد تقدّم [2] أن نفقته واجبة حيث يكون معصوم الدم، لكنّه خرج بنصّ [3] خاصّ فيبقى غيره على الأصل.
قوله: «الثالث. إلخ».
(1) اشتراط حياة الأب في حجب الإخوة الأم هو المشهور بين الأصحاب، ذكره الشيخ [4] و الأتباع [5] و جميع المتأخرين [6]. و هو مرويّ بطريق ضعيف عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد و الاخوة إذا كان الأب حيّا» [7]. و هو في موقوف زرارة [8] أيضا. و يؤيّده التعليل بأن علّة الحجب التوفير على الأب لأجل نفقته و عياله.
و ذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك، و هو الظاهر من كلام
[1] الكافي 7: 92 ذيل ح 1، التهذيب 9: 280 ح 1013، الفقيه 4: 197 ب «143»، الوسائل 17: 455 ب «10» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 4.