responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 78

[الثاني: أن لا يكونوا كفرة و لا رقّا]

الثاني: أن لا يكونوا كفرة (1) و لا رقّا. و هل يحجب القاتل؟ فيه تردّد، و الظاهر أنه لا يحجب.


قوله: «أن لا يكونوا كفرة. إلخ».

(1) لا خلاف بين أصحابنا في أن الأخ الكافر و المملوك لا يحجب الأم، و هو مرويّ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المملوك و المشرك يحجبان إذا لم يرثا، قال: لا» [1]. و كذلك روى الفضيل [2] بن يسار عنه (عليه السلام).

و أما القاتل فالمشهور أنه مثلهما في عدم الحجب، بل ادّعى الشيخ في الخلاف [3] عليه الإجماع، لمشاركته لهما في العلّة الموجبة للحكم.

و المصنف- (رحمه اللّه)- تردّد في ذلك، ممّا ذكر، و من عموم الآية [4]، و صدق الإخوة بالقاتل [5]، و منع التعدّي، فإن العلّة ليست منصوصة بل مستنبطة، فيكون الإلحاق بها قياسا لا يقول الأصحاب به. و الإجماع ممنوع، فإن الصدوقين [1] و ابن أبي [7] عقيل قالوا بحجب القاتل. و علّلوا حجب الإخوة بما


[1] الفقيه 4: 234، و لم نعثر على قول أبيه.


[1] التهذيب 9: 284 ح 1027، و الوسائل 17: 459 ب «14» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 1.

[2] الفقيه 4: 247 ح 798، التهذيب 9: 282 ح 1021، الوسائل 17: 459 الباب المتقدّم ح 2 و 3، و في المصادر: الفضل بن عبد الملك.

[3] الخلاف 4: 32 مسألة (24).

[4] النساء: 11.

[5] في «خ»: على القاتل.

[7] حكاه عنه العلامة في المختلف: 743.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 13  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست